responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 270

من غير الموت، والكرب، لانه كالقتار أو كالغبار يغشى اشلوجه، وفي التنزيل " ترهقها قترة " [1] والقتير: مسامير الدروع، لقلتها وصغرها. والقتير ابتداء الشيب، لقلته. ويجوز أن يكون مشبها بالدخان أول ما يرتفع. والقترة ناموس الصائد، لانها كالقتار باخفائه إياها. ورجل قاتر: حسن الاخذ من ظهر البعير لا يعقره لقلة ما يأخذ منه، وأصل الباب الاقلال. وابن قترة: حية خبيثة لا ينجو سليمها.

المعنى:

والمتوفى عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق عليها العدة - بلا خلاف - ولها الميراث إجماعا. وقال الحسن والضحاك وأكثر الفقهاء. لها صداق مثلها. وحكى الجبائي عن بعض الفقهاء: أنه لامهر لها، وهو الذي يليق بمذهبنا، ولانص لاصحابنا فيها.

الاعراب، والمعنى:

ويحتمل نصب " متاعا " وجهين: أحدهما - أن يكون حالا من قدره، لانه معرفة، والعامل فيه الظرف. والثاني - على المصدر، والعامل فيه " ومتعوهن ".

ويحتمل نصب حقا وجهين: أحدهما - أن يكون حالا من " بالمعروف حقا " والعامل فيه معنى عرف حقا. الثاني - على التأكيد، لجملة الخبر كأنه قيل: أخبركم به حقا كأنه قيل: إيجابا " على المحسنين " وإنما خص التي لم يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها بالذكر وإن كان حكمهما واحد الامرين: أحدهما - لازالة الشك في الحرج على هذا الطلاق. والثاني - لان له أن يطلق أي وقت شاء، وليس كذلك حكم المدخول بها، لانه يجب أن يطلقها للعدة.

" وقدره " على تقدير أعطوهن قدر الوسع كما يقال: أخذ صدقاتهن لكل أربعين شاة بالرفع، والنصب. وقال الشاعر في تسكين الدال:


(1) سورة عبس آية: 41.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست