responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 248

نحو ذلك فيجوز الفدية لهما جميعا على ما فصلناه.

واستدل أصحابنا بهذه الاية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لايقع، لانه قال: " مرتان " ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنها قوله: " أو تسريح باحسان " أو قوله: " فان طلقتها " ومن طلق بلفظ واحد لايكون أتى بالمرتين، ولا بالثالثة كما أنه لو أوجب في اللعان أربع شهادات: ولو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه. وكما لو رمى تسع حصيات في الجمار دفعة واحدة، لم يكن مجزيا له، فكذلك الطلاق، ومتى ادعوا، في ذلك خبرا، فعليهم أن يذكروه ليتكلم عليه، فأما مسائل الخلع، وفروعه، وشروطه فقد ذكرناها في النهاية، والمبسوط، فلا معنى للتطويل بذكرها هاهنا لان المطلوب هاهنا معاني القرآن، وتأويله دون مسائل الفقه.

قوله تعالى:

فان طلقتها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون [230] آية واحدة بلا خلاف.

المعنى:

قوله: " فان طلقها فلاتحل له من بعد " المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر (ع) وبه قال السدي، والضحاك، والزجاج، والجبائي، والنظام. وقال مجاهد: هو تفسير لقوله: " أو تسريح باحسان " [1] فانه التطليقة الثالثة، وهو اختيار الطبري.

وصفة الزوج الذي تحل المرأة، للزوج الاول أن يكون بالغا، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما ويذوق عسيلتها، بان يطأها وتذوق هي عسيلته - بلا


(1) سورة البقرة آية: 229.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست