responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 247

فان قيل كيف قال: " فلا جناح عليهما "، وإنما الاباحة لاخذ الفدية،؟

لانه لو خص بالذكر لاوهم أنها عاصية، وإن كانت الفدية له جائزة، فبين الاذن لهما لئلا يوهم أنه كالزنا المحرم على الاخذ، والمعطي. وذكر الفراء وجهين:

أحدهما - أنه قال: هو كقوله " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " [1] وإنما هو من الملح دون العذب، فجاز الاتساع، وهذا هو الذي يليق بمذهبنا، لان الذي يبيح الخلع - عندنا - هو ما لولاه، لكانت المرأة به عاصية.

والوجه الثاني - على قوله (صلى الله عليه وآله): إن أظهرت الصدقة، فحسن وإن أسررت فحسن، وإنما على مزاوجة الكلام كقوله " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " [2]

والثاني ليس بعد، وإن الفدية الجائرة في الخلع - فعندنا - إن كان البغض منها، وحدها وخاف منها العصيان، جاز أن يأخذ المهر فما زاد عليه، وإن كان منهما، فيكون دون المهر. ورووا عن علي (ع) فقط، ولم يفصلوا، وبه قال الربيع، وعطا، والزهري، والشعبي. وقال ابن عباس، وابن عمر، ورحا بن حوة، وابراهيم، ومجاهد: إنه يجوز الزيادة على المهر، النقصان، ولم يفصلوا، والاية غير منسوخة عند أكثر المفسرين، ابن عباس والحسن، وجميع أهل العلم إلا بكر بن عبدالله، فانه زعم أنها منسوخة بقوله " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " [3]

الاية. والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

أحدها - أن تكون المرأة عجوزا وذميمة، فيضار بها ليفتدي بها، فهذا لايحل له الفدي، لقوله " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج " [4] الاية.

والثاني - أن يرى الرجل إمرأته على فاحشة، فيضاربها لتفتدي بخلعها، فهذا يجوز، وهو معنى قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " [5] والوجه الثالث:

" أن يخافا ألا يقيما حدود الله " لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم، أو


(1) سورة الرحمن آية: 22. (2) سورة البقرة آية: 194 " 3، 4 " سورة النساء آية: 19 (5) سورة النساء آية: 18.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست