responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 219

وكثير من الفقهاء، وعندنا ينتظر عدتها فان أسلم الزوج بنينا أن الفرقة لم تحصل، ورجعت إليه، وإن لم يسلم بنيناأن الفرقة وقعت حين الاسلام غير أنه لا يمكن من الخلو بها. فان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف. وإن كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة، فان أسلمت ثبت عقده عليها، وإن لم تسلم بانت منه.

فان قيل: كيف قيل للكافر الموحد مشرك: قيل فيه قولان:

أحدهما - أن كفره نعمة الله بمنزلة الاشراك في العبادة في عظم الجرم.

والاخر ذكره الزجاج - وهو الاقوى -، لانه اذا كفر بالنبي (صلى الله عليه وآله)فقد أشرك فيما لايكون إلا من عند الله، وهو القرآن بزعمه أنه من عند غيره.

وقوله " باذنه " معناه أحد أمرين: أحدهما - باعلامه. والاخر - بأمره، وهو قول الحسن، وأبي علي وغيرهما.

قوله تعالى:

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [222] آية واحدة.

القراءة:

قرأ أهل الكوفة إلا حفصا (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء. الباقون بالتخفيف.

المعنى:

قيل: إنما سألوا عن المحيض، لانهم كانوا على تجنب أمور: من مواكلة الحائض، ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فاستعلموا ذلك،

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست