نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 218
عمر بين [1] طلحة وحذيفة وبين إمر أتيهما اللتين كانتا عندهما [2] وقال غيره عن ابن عباس، وإليه ذهب الحسن، ومجاهد والربيع: هي عامة إلا أنها نسخت بقوله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب "، وقال قتادة، وسعيد بن جبير: هي على الخصوص، وإنما اختير ما قلناه لانه لا دليل على نسخها، ولا على خصوصها، وسنبين وجه الاية في المائدة اذا انتهينا إليها.
فأما المجوسية، فلا يجوز نكاحها إجماعا. والذي لايجوز: أن يتزوج مسلمة إجماعا، وامراحا واجبارا [3].
وقوله " ولامة مؤمنة خير من مشركة " فالامة: المملوكة. يقال أقرت
بالاموة أي بالعبودية وأميت فلانة، وتأميتها اذا جعلتها أمة قال الراجز:
وجمع أمة إماء وأآم وأصل الباب العبوديه، وأصل أمة فعلة بدلالة قولهم أماء وا آم في الجمع نحو أكمة وأكام واآكم. والفرق بين " ولو أعجبكم " وبين إن أعجبكم: أن لو للماضي وإن للمستقبل وكلاهما يصح في معنى الاية، ولايجوز نكاح الوثنية إجماعا، لانها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى، وهذه العلة بعينها قائمة في الذمية من اليهودية والنصارى، فيجب أن لايجوز نكاحها. وفي الاية دلالة على جواز نكاح الامة المؤمنة مع وجود الطول، لقوله " ولامة مؤمنة خير من مشركة " فأما الاية التي في النساء، وهي قوله: " ومن لم يستطع منكم طولا " [5] فانما هي على التنزيه دون التحريم، ومتى أسلم الزوجان معا ثبتا على النكاح - بلا خلاف - وبه قال الحسن. وإن أسلمت قبله طرفة عين، فقد وقعت الفرقة - عند الحسن،