responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 155

في مسائل الخلاف.

والعمرة واجبة كوجوب الحج، وبه قال الحسن، وابن عباس، وابن مسعود.

وابن عمر، وعطا، وابن جبير، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطا، والشافعي.

وقال ابراهيم النخعي، والشعبي، وسعيدبن جبير، وأهل العراق: إها مسنونة.

وعن بن مسعود فيه خلاف، فمن قال: إنها غير واجبة قال: لان الله تعالى أمر باتمام الحج والعمرة، ووجوب الاتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك، كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه وإن لم يجب الدخول فيه، قالوا: وإنما علينا وجوب الحج بقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " [1] وهذا ليس بصحيح، لانا قد بينا أن معنى أنموا الحج والعمرة أقيموهما، وهو المروي عن علي (ع) وعن علي بن الحسى مثله، وبه قال مسروق، والسدي.

والعمرة هي الزيارة في اللغة. وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت لاداء مناسك مخصوصة أي وقت كان من أيام السنة. وأفعال العمرة الواجبة: النية، والاحرام، والطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء. وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف.

وقوله " فان أحصرتم " فيه خلاف، قال قوم: فان منعكم خوف، أو عدو، أو مرض، أو هلاك بوجه من الوجوه، فامتنعتم لذلك. وقال آخرون: إن منعكم حابس قاهر. فالاول قول مجاهد، وقتادة، وعطا، وهو المروي عن ابن عباس.

وهو المروي في أخبارنا. والثاني ذهب اليه مالك بن أنس. فالاول أقوى لما روي في أخبارنا، ولان الاحصار هو أن يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ. وحصره منعه، ولهذا يقال: حصر العدو، ولا يقال: أحصر.

اللغة:

واختلف أهل اللغة في الفرق بين الاحصار، والحصر، فقال الكسائي، (1) سورة آل عمران آية: 97.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست