نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 156
وأبوعبيدة، وأكثر أهل اللغة: إن الاحصار المنع بالمرض، أو ذهاب النفقة.
والحصر بحبس العدو. وقال الفراء: يجوز كل واحد منهما مكان الاخر. وخالف في ذلك أبوالعباس، والزجاج، واحتج المبرد بنظائر ذلك. كقولهم حبسه أي جعله في الحبس وأحبسه أي عرضه للحبس، وقتل: أوقع به القتل، وأقتله: عر؟ للقتل، وقبره: دفنه في القبر، وأقبره: عرضه للدفن في القبر، فكذلك حصره: حبسه أي أوقع به الحصر، وأحصره: عرضه للحصر. ويقال: أحصره احصارا: اذامنعه، وحصره يحصره حصرا اذا حبسه، وحصر حصرا: إذا عيي في الكلام. وحاصره محاصرتا: إذا ضيق عليه في القتال. والحصر الضيق. هذا حصر شديد. والحصر:
الذي لايبوح بسره، لانه قد حبس نفسه عن البوح به. والحصير: الملك. والحصير:
الذي لا إربة له في النساء. والحصور: الغيوب المحجم عن الشئ. والحصر البخيل لحبسه رفده، وأصل الباب: الحبس.
الاعراب:
وقوله " فما استيسر من الهدي " موضع (ما) رفع، كأنه قال: فعليه " ما استيسر من الهدي ". ويجوز النصب وتقديره: فليهدي ما استيسر من الهدي.
والرفع أقوى لكثرة نظائره، كقوله " فقدية من سيام " وقوله " فعدة من أيام أخر " [2] وقوله " فصيام ثلاثة أيام ".
المعنى:
وفي معنى " ما استيسر " خلاف، فروي عن علي (ع)، وابن عباس، والحسن، وقتادة: أنه شاء. وروي عن ابن عمر، وعائشة: أنه ما كان من الابل والبقر دون غيره، ووجها التيسر على ناقة دون ناقة، وبقرة دون بقرة. والاول هو المعمول عليه عندنا.
(1) سورة الاسراء آية: 8. (2) سورة البقرة آية: 184، 185.
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 156