responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 150

مجاهد: لان قريشا فخرت بردها رسول الله (صلى الله عليه وآله)- يوم الحديبة - محرما - في ذي القعدة - عن البلد الحرام، فأدخله الله عزوجل مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينه يوم الحديبة، وهو معنى قول قتادة، والضحاك، والربيع، وابن زيد.

وروي عن ابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي (ع) مثله.

والقول الثاني - " والحرمات قصاص " بالقتال في الشهر الحرام أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا. وقال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله):

أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام، قال نعم، فأراد المشركين أن يغزوه في الشهر الحرام، فيقاتلوه، فأنزل الله تعالى: " الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرامات قصاص " أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا، فاستحلو منهم مثل ما استحلوا منكم.

وبه قال الزجاج، والجبائي.

وإنما جمع الحرمات لاحد أمرين: أحدهما - إنه يريد حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة الاحرام.

الثاني - كل حرمة تستحل، فلا يجوز إلا على وجه المجازاة وفي الناس من قال: إن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: " قاتلوا المشركين كافة " [1] وقال آخرون ليست منسوخة، لانه يجوز اجتماعه مع تلك الفريضة - وهو الاولى - لانه لا دلالة على نسخها.

والحرام: هو القبيح الممنوع من فعله. والحلال: المطلق المأذون فيه.

والقصاص الاخذ للمظلوم من الظالم، من أجل ظلمه إياه. فان قيل: كيف جاز قوله: " إن الله لا يحب المعتدين " مع قوله " فاعتدوا عليه " [2] قلنا الثاني ليس باعتداء على الحقيقة، وإنما هو على وجه المزاوجه، ومعناه المجازات على ما بينا.

والمعتدي مطلقا لايكون إلا ظالما لضرر قبيح، وإذا كان مجازا فانما يفعل ضررا


(1) سورة التوبة آية: 37.

(2) سورة البقرة آية: 194.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست