نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 146
التعلم. وثقفته تثقيفا: إذا قومته. وأصل الباب: التثقيف التقويم.
المعنى:
وقوله " والفتنة أشد من القتل " قال الحسن، وقتادة، ومجاهد، والربيع، وابن زيد، وجميع المفسرين: إنها الكفر. وأصل الفتنة الاختبار، فكأنه قال:
والكفر الذي يكون عند الاختبار أعظم من القتل في الشهر الحرام ووجه قراءة من قرأ " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه " أنه جاء في كلام العرب إذا قتل بعضهم، قالوا: قتلنا، فتقديره حتى يقتلوا بعضكم.
ومعنى قوله " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " أي أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها. وروى أن هذه الاية نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام، فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله تعالى أن الفتنة في الدين أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان محظورا لا يجوز.
معنى قوله تعالى: " فان انتهوا " يعني عن كفرهم بالتوبة منه، في قول مجاهد، وغيره من المفسرين. والانتهاء الامتناع يقال: نهى نهبا، وأنهى إنهاء، وتناهى تناهيا، والنهي الزجر عن الفعل بصيغة (لا تفعل) والامر الدعاء إلى الفعل بصيغة (افعل) مع اعتبار الرتبة. والنهي الغدير يكون له الحاجز يمنع الماء أن يفيض، فالنهي بمنزلة المنع. ونهاية الشئ غايته. ونهية الوتد: الفرض، وهو الحز في رأسه الذي يمنع الحبل أن ينسلخ، لانه ينهاه عن ذلك. والنهى: جمع نهية. وهي العقل. والتنهية وجمعها تناهي، وهي مواضع تنهبط. ويتناهى إليها ماء السماء.
والانهاء إبلاغ الشئ نهايته وفي الاية دلالة على أنه يقبل توبة القاتل عمدا، لانه بين أنه يقبل توبة المشرك، وهو أعظم من القتل، ولا يحسن أن يقبل التوبة من الاعظم، ولا يقبل من الاقل، فان قيل فما معنى جواب الشرط، والله غفور
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 146