responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109

أقرب إلى الميت إذا كانوا فقراء - بلا خلاف - وإن كانوا أغنياء، فقال الحسن وعمرو بن عبيد: هم أحق بها. وقال ابن مسعود، وواصل ألاحق بها الاجوع، فالاجوع من القرابة.

وقوله تعالى: " إن ترك خيرا " يعنى مالا. واختلفوا في مقداره الذي يجب الوصية عنده، فقال الزهري: كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير. وقال ابراهيم النخعي: الف درهم إلى خمسائة. وروي عن علي (ع) أنه دخل على مولى لهم في مرضه، وله سبع مائه درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي، فقال: لا إنما قال الله تعالى: " إن ترك خيرا " وليس لك كبير مال. وبهذا نأخذ، لان قوله حجة عندنا.

الاعراب:

والوصية في الاية مرفوعة بأحد أمرين:

أحدهما - ب (كتب)، لانه لم يسم فاعله الثاني - أن يكون العامل فيه الابتداء.

وخبره للوالدين، والجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم: الوصية للوالدين. وقيل في إعراب (إذا) والعامل فيه قولان: إحدهما - كتب على معنى اذا حضر أحدكم الموت أي عند المرض. والوجه الاخر قال الزجاج، لانه رغب في حال صحته أن يوصي، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف في حال الصحة قائلين: اذا حضرنا الموت فلفلان كذا.

المعنى:

المعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر ولاحيف فيه ولا جور والحضور وجود الشئ بحيث يمكن أن يدرك. وليس معناه في الاية اذا حضره الموت أي إذا عاين الموت، لانه في تلك الحال في شغل عن الوصية. لكن المعنى كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الانسان: إذا حضرني الموت أي اذا أنامت، فلفلان كذا.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست