responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108

ومن ادعى نسخها، لقوله (ع): لا وصية لوارث، فقد أبعد، لان هذا اولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعا. وعندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عموم القرآن. وادعاؤهم أن الامة أجمعت على الخبر دعوى عارية من برهان. ولو سلمنا الخبر جاز أن نحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلث، لانا لو خلينا وظاهر الاية لاجزنا الوصية بجميع ما يملك للوالدين والاقربين، لكن خص ما زاد على الثلث لمكان الاجماع.

فأما من قال: إن الاية منسوخة بآية الميراث فقوله بعيد عن الصواب. لان الشئ إنما ينسخ غيره: إذا لم يمكن الجمع بينهما، فأما اذا لم يكن بينهما تناف ولا تضاد بل أمكن الجمع بينهما، فلا يجب حمل الاية على النسخ، ولا تنافي بين ذكر ما فرض الله للوالدين وغيرهم من الميراث، وبين الامر بالوصية لهم على جهة الخصوص، فلم يجب حمل الاية على النسخ. وقول من قال: حصول الاجماع على أن الوصية ليست فرضا يدل على أنها منسوخة باطل، لان اجماعهم على أنها لاتفيد الفرض، لا يمتنع من كونها مندوبا إليها ومرغبا فيها، ولاجل ذلك كانت الوصية للوالدين، والاقربين الذين ليسوا بوارث ثابتة بالاية ولم يقل أحد أنها منسوخة في خبرهم [1].

ومن قال: إن النسخ من الاية ما يتعلق بالوالدين، وهو قول الحسن والضحاك، فقد قال قولا ينافي ما قاله مدعي نسخ الاية - على كل حال - ومع ذلك فليس الامر على ما قال، لانه لادليل على دعواه. وقال طاووس: إذا وصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته. وقال الحسن: ليست الوصية إلا للاقربين وهذا الذي قالاه عندنا وإن كان غير صحيح، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الاية. وإنما قلنا أنه ليس بصحيح، لان الوصية لغير الوالدين، والاقربين عندنا جائزة. ولاخلاف بين الفقهاء في جوازها. والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إجماعا، والافضل أن يكون بأقل من الثلث، لقوله (ع) والثلث كثير، وأحق من وصي له من كان


(1) نسب الخبر اليهم مع أنهم يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله)، لانه لايسلم صحته.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست