responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398

من النبي (صلى الله عليه وآله)لانه لا يجوز ذلك من حيث ينفر عنه، ويجوز ذلك على الامة بان يؤمروا بترك قراءتها، وينسونها على طول الايام. ويجوز ان ينسيهم الله (تعالى)

ذلك وان كانوا جمعا كثيرا، ويكون ذلك معجزا بمعنى الترك من قوله: " نسوا الله فنسيهم " [1] والاول عن قتادة، والثاني عن ابن عباس وقال معناه: نتركها لا نبدلها. وقال الزجاج: ننسها بمعنى نتركها خطأ، انما يقال: نسيت بمعنى تركت، ولا يقال انسيت بمعنى تركت وانما معنى ننساها نتركها، اي ان نامركم بتركها.

قال الرماني: انما فسر المفسرون على ما يؤول اليه المعنى لانه اذا امر بتركها، فقد تركها. فان قيل: اذا كان نسخ الاية رفعها، وتركها فما معنى ذلك إلا ان يترك، ولم جمع بينهما؟ قيل: ليس معنى تركها الا ان يترك، وقد غلط الزجاج في توهمه ذلك، وانما معناه اقرارها، فلا ترفع، كما قال ابن عباس: يتركها، ولا نبدلها وانما قال:

" الم تعلم ان الله على كل شئ قدير " تنبيها على انه يقدر على ايات وسور مثل القرآن ينسخ بها امره لنا فيه بما امرنا، فيقوم في النفع مقام المنسوخ. او اكثر.

وقال بعضهم: معنى " او " في الآية الواو، كان قال: ما ننسخ من ايه وننساها نات بخير منها، فعلى هذا زالت الشبهة. فان قيل: اي تعلق بين هذه الآية وبين التي قبلها؟ قلنا: لما قال في الآية الاولى " ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم " دل في هذه الآية على انه جل وعز، لايخليهم من إنزال خير اليهم، خلاف ما يود اعداؤه لهم: فان قيل: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا؟ قلنا فيه خلاف بين الفقهاء، ذكرناه في اصول الفقه، وبين اصحابنا ايضا فيه خلاف، إلا ان يقوى في النفس جواز ذلك. وقد ذكرنا ادلة الفريقين، الشبه فيها في اصول الفقه ـ لايحتمل ذكرها هذا المكان.

وانما اخرنا ذلك، لان تلاوة القرآن، والعمل بما فيه تابع للمصلحة، ولا يمتنع ان تتغير المصلحة، تارة في التلاوة فتنسخ، وتارة في الحكم فينسخ، وتارة فيهما فينسخان. وكذلك لايمتنع ان تكون المصلحة في ان تنسخ، تارة بقرآن، وتارة


[1] سورة التوبة: آية 68. (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست