responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 93

شمول الحكم للعالم و الجاهل‌

تمهيد:

وقع البحث في أن أحكام الشريعة سواء أ كانت من الأحكام التكليفية- كالوجوب و الحرمة و غيرهما- أم كانت من الأحكام الوضعية- كالملكيّة و الشرطيّة و غيرهما- هل هي مختصة بالعالمين بها؟ بمعنى أن الحكم الواقعي ثابت في حق من يعلم به، فيكون حكماً واقعياً لمن علم به خاصّة، و أمّا الجاهل فحكمه الواقعي ما قامت عليه الأمارة أو الأصل خاصة؟، أو هي شاملة للعالم بها و الجاهل على حد سواء؟.

و قبل تحقيق الحال في المسألة، لا بد من عرض مقدمة يتضح من خلالها تحرير محل النزاع و الغرض من عقد هذا البحث، و هي تقع في أمرين:

الأمر الأول: في بيان المراد من الشمول و الاختصاص‌

إن المراد بالشمول و الاختصاص الذي وقع مورداً للبحث هنا، هو ما يكون بلحاظ مرحلة مبادئ الحكم‌ [1] من مصلحة و مفسدة و إرادة و كراهة، و هل هي ثابتة بحق العالم و الجاهل على حد سواء؟ أو هي مختصة بالعالم بها؟ فمثلًا: حكم الشارع‌

بوجوب الصلاة واقعاً و الذي يكشف عن وجود مصلحة معينة في فعل الصلاة تعلقت‌


[1] قالوا: إن للحكم أربع مراتب:

الأولى: مرحلة الاقتضاء و الشأنية، بمعنى أن يكون في الفعل مصلحة أو مفسدة تقتضي جعل الحكم على طبقها من أمر أو نهي.

و الثانية: مرحلة الإنشاء، أي: جعل الحكم على موضوعه الكلّي و إن لم يصل إلى مرحلة التبليغ إلى المكلف.

و الثالثة: مرحلة الفعلية: و يُقصد بها مرحلة تحقق موضوع الحكم و قيوده خارجاً.

و الرابعة: مرحلة التنجّز، و هي وصول الحكم الفعلي إلى المكلف، و هذه المرحلة متقوّمة بالوصول و العلم كما هو واضح.

و المقصود من الاشتراك الذي وقع مورداً للنزاع، هو اشتراك الحكم بمراحله الأوّلى، أي هل أن مبادئ الحكم من ملاك و إرادة ثابتة في حقّ العالم و الجاهل؟ أو انها مختصّة بالعالم به فقط؟

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست