responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 94

إرادة المولى بها و اقتضت إيجاب الصلاة على طبقها، فهل هذه المبادئ من المصلحة و الإرادة في ذلك الفعل ثابتة في حق الجاهل و العالم فيكون الحكم الواقعي شاملًا لهما معاً؟ أو أن تلك المبادئ ثابتة في حق العالم بالحكم الواقعي خاصّة، بحيث لا مصلحة في فعل الصلاة مع عدم العلم بوجوبها؟

و بعبارة أخرى: هل العلم بالحكم و وصوله إلى المكلف دخيل في ثبوته بمبادئه في حقه؟ أو أن الحكم الواقعي تابع لوجود مصلحة أو مفسدة في متعلقه اقتضت إيجابه أو تحريمه من دون أن يكون لعلم المكلف و جهله به مدخلية في ذلك؟ فالأوّل، معناه اختصاص الأحكام بالعالمين بها، و الثاني، معناه شمول الأحكام الواقعية للعالم بها و الجاهل، أي: أن مبادئ الحكم ثابتة في حقّ الجميع.

هذا هو المراد من الشمول و الاختصاص المبحوث عنه في المقام. و ليس الكلام هنا بلحاظ مرحلة تنجز الحكم و عدم تنجزه؛ فإنه بلحاظ هذه المرحلة- أي: مرحلة التنجّز و استحقاق العقاب على المخالفة- لا شك في اختصاص الحكم بالعالم به و تنجزه عليه خاصة دون الجاهل؛ لأن المنجزية و استحقاق العقاب على المخالفة فرع العلم و الوصول.

الأمر الثاني: في بيان الغرض من عقد هذا البحث‌

إن الغرض من عقد هذا البحث هو تأسيس قاعدة أولية و أصل أولي يكون هو المتبع و لا يخرج عنه إلا بدليل خاص، فإن كان الأصل هو الاشتراك، و إن الأحكام الواقعية بمبادئها محفوظة في حق الجاهل بالحكم و العالم به، فلا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا دلّ الدليل في مورد على الاختصاص، و إن كان الأصل هو الاختصاص، فلا نخرج عنه إلّا في المورد الذي دلّ الدليل فيه على الاشتراك.

و يترتب على هذا البحث القول بالتخطئة أو التصويب؛ فإن قلنا بالاشتراك، كانت الأمارات و الأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل بالحكم الواقعي في معرض الإصابة و الخطأ، و هو القول بالتخطئة، و إن قلنا بالاختصاص، كانت الأمارات‌

و الأصول مصيبة للواقع دائماً؛ إذ لا واقع غيرها بحسب الفرض، و هو القول بالتصويب.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست