responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 85

لك التصرف بالكتاب المنقول إليك بالهبة، و يجوز لك التصرف بالكتاب المنقول إليك بالإرث ... و هكذا.

فلا شكّ في أن التشريع الأول أكثر تنظيماً و تسهيلًا لصياغة مثل هذه الأحكام؛ فيجعل حكماً وضعياً اسمه الملكية و يجعله موضوعاً لجواز التصرف‌ [1].

الثاني: إنّ هذه الأحكام ليست مجرّد أحكام شرعية مجعولة من قبل الشارع ابتداءً حتى يمكن أن يقال بلزوم اللغويّة فيها، و أنّ العقلاء يحكمون بلزوم اللغوية من جعلها، بل هي اعتبارات ذات جذور عقلائية أيضاً [2]، قبل أن يقرّها الشارع. و إذا كان كذلك، فكيف يمكن للعقلاء أن يحكموا بلغويّة جعلها و تشريعها ما دامت تشريعاتهم قائمة على هذا الأساس أيضاً. فالعقلاء إذن يرون أنّ في تشريعها كذلك غرضاً، و هو عبارة عن تنظيم الأحكام المرتبطة بها، و تسهيل صياغتها التشريعية، وعليه لا يكون جعلها لغواً كما توهم ذلك.

و بعبارة مختصرة: إنّ العقلاء لا يحكمون باللغويّة بعد ابتناء تشريعاتهم و قيامها على ذلك.

فالصحيح- إذن- إن الأحكام الوضعيّة التي ترجع إلى القسم الثاني مجعولة بالاستقلال و ليست منتزعة عن الأحكام التكليفية الثابتة في مواردها.

ثمرة البحث في الأحكام الوضعية:

من الواضح و المعلوم أن البحث عن كل مسألة من مسائل علم الأصول لا بد و أن ينتهي إلى ثمرة عملية، و بالمقدار الذي يكون له تأثير على عملية الاستنباط، سواء أ كان ذلك التأثير بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة.

و نحن في المقام إذ نبحث عن أن الأحكام الوضعية هل هي منتزعة عن الأحكام‌


[1] نعم يتعيّن على الشارع في مثل هذه الحالة أن يبيّن للمكلّف- مضافاً إلى التشريع الأول المجعول على موضوع كلّي- ما يراه بنظره أنه من أفراد ذلك الموضوع الكلّي و من مصاديقه ففي المثال المتقدّم ينبغي له أن يبيّن له الأسباب الموجبة بنظره لحصول و تحقق الملكية

[2] أي أنها من الأمور التي يعتبرها العرف و العقلاء، و هي ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع و الشريعة و عليها يدور نظامهم و معاشهم و الشارع قد أمضاها و أقرها و ليست من الأمور المخترعة عند الشارع فحسب.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست