responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 340

فإنّ مثل هذه الآثار لا تنتقل و لا تسري للمنزَّل- أي: الفقّاع- بمجرد التنزيل، فلا يكتسب الفقّاع- بمجرد ذلك التنزيل- كل خصوصيات الخمر، بل يترتب عليه ما كان يترتب على الخمر، من حكم بنجاسته، أو حرمة شربه، أو حرمة بيعه ... و غيرها من الآثار الشرعية المجعولة فقط.

إذا تبيّن ذلك، قلنا: في المقام: القطع الطريقي ليس لهُ أثر شرعي حتى يكون بيد الشارع توسيعه و جعله للأمارة بمقتضى التنزيل، بل أثره عقلي و هو المنجزيّة و المعذّرية، و مثل هذه الآثار لا يمكن للشارع- بما هو شارع- جعلها للأمارة بمجرد تنزيلها منزلة القطع، و مع عدم وجود تلك الآثار الشرعية لا يمكن للشارع التنزيل، بل لا فائدة تذكر من وراء مثل هذا العمل.

و بالجملة: إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزيّة و المعذّرية، لا طريق لحصولها إلّا بعملية تنزيل للأمارة و الظن منزلة القطع و العلم، و من الواضح أنّه لا يصح مثل هذا التنزيل من قبل الشارع؛ لأن المنجزيّة و المعذّرية من الآثار العقلية للقطع، و التي لا يصح التنزيل بلحاظها.

وجوه ثلاثة للجواب عن هذا الإشكال:

و قد أُجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:

الأول: الالتزام بمسلك جعل الحكم المماثل‌

قوله (قدس سره) ص 79: (و قد تخلص بعض المحققين ... الخ).

و هو ما ورد عن بعض المحققين من أنّ إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية و المعذّرية، لم يتوقّف حصوله على عملية تنزيل للأمارة منزلة القطع، و لم يكن هو كذلك حتى يرد ما قيل؛ لأن مفاد دليل حجيّة الأمارة- كخبر الثقة مثلًا- لم يكن هو تنزيل الظن منزلة العلم، و إنّما هو جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، فالشارع عند ما جعل خبر الثقة حجة، فمعنى ذلك أنه قد جعل حكماً يماثل ما أدت إليه الأمارة. فمثلًا: إذا دل خبر الثقة على وجوب السورة في الصلاة، حكم الشارع بوجوبها ظاهراً، أي: جعل حكماً تكليفياً يماثل ما أدت إليه الأمارة، فإذا مفاد الأمارة هو الوجوب، جعل حكماً ظاهرياً بالوجوب، و إذا كان مفادها و مؤداها الحرمة، جعل‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست