responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 341

حكماً ظاهرياً بالحرمة، و بذلك يتنجز التكليف على المكلّف، و هذا ما يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل، و على هذا الأساس قامت الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذرية، و ليس على أساس التنزيل، فلا يرد ما ذكر.

الثاني: الالتزام بمسلك جعل العلمية

قوله (قدس سره) ص 79: (و تخلص المحقق النائيني ... الخ).

ما عن المحقق النائيني (قدس سره)[1] بناءً على ما يتبنّاه من مسلك جعل الطريقية و العلمية، حيث ذهب إلى أنّ جعل الأمارة حجة يعني جعلها علماً، وعليه، فإقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل بعملية تنزيل لكي يرد الاعتراض المتقدّم، بل أنّ الشارع بجعله الأمارة حجة يكون قد اعتبرها علماً، نظير اعتبار الرجل الشجاع أسداً على طريقة المجاز العقلي‌ [2]، بمعنى اعتبار الرجل الشجاع أحد مصاديق الأسد بالتعمّل العقلي، فعند ما يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، يكون من الاستعمال الحقيقي؛ لأنه استعمله في مصداقه.

و في ما نحن فيه، باعتبار الظن علماً، يكون الظن- بمقتضى هذا الاعتبار- أحد مصاديق العلم و القطع، و المنجّزية و المعذّرية ثابتتان عقلًا للقطع الجامع بين الوجود


[1] فوائد الأصول: ج 3، ص 21- 23

[2] اعلم أنّه قد وقع الخلاف في تفسير حقيقة المجاز، فهل أن المجاز من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، كقولك: «رأيت أسداً يرمي»، فيكون المعنى المستعمل فيه اللفظ- و هو الرجل الشجاع- غير المعنى الموضوع له اللفظ- و هو الحيوان المفترس-؟ أو أن المجاز ليس من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى، بل هو استعمال له في المعنى الموضوع له- الحيوان المفترس- و لا تجوّز في مرحلة الاستعمال، و يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، غاية الأمر، أن المستعمِل- بعناية عقلية- اعتبر و ادّعى أن الرجل الشجاع أحد مصاديق الحيوان المفترس اعتباراً و ادعاءً. فيكون للحيوان المفترس فردان، أحدهما: حقيقي و هو عبارة عن الحيوان الخارجي، و الآخر: ادعائي و عنائي، و هو عبارة عن الرجل الشجاع، فاستعمل اللفظ في الفرد العنائي، و هذا من استعمال اللفظ في ما وضع له من معنى، فيكون استعمالًا حقيقياً، غاية الأمر، أن العناية و التجوّز في تطبيق ذلك المعنى على غير مصداقه الخارجي بادعاء أنّه من مصاديقه.

و يطلق على الأول المجاز المشهوري لذهاب المشهور إليه، تمييزاً له عن المجاز العقلي الذي يسمّى بالمجاز السكاكي لذهاب السكاكي إليه.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست