responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 308

لما قلنا من أن تمام الملاك في جعل الحجية للأمارة هو حيثية الكشف التكويني التي فيها، فمثلًا: يكشف خبر الثقة عن مؤداه بنسبة 80%، و هي كاشفية تكوينية يقتضيها نفس كون المخبر ثقة، و هذا هو الملاك في جعل الحجية للأمارة، و متى ما تم هذا الملاك في شي‌ء و كان مدلولًا لتلك الأمارة، أمكن القول بأنّه حجة [1]، و هذه الحيثية الموجودة في الأمارة، نسبتها إلى المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي على حدٍّ سواء، بمعنى: أن الأمارة الكاشفة عن شي‌ء بالمطابقة، كاشفة عن لازمه بنفس النسبة؛ و ذلك لأنّ الظن بشي‌ء يقتضي الظن بلازمه، فملاك الحجّية- إذن- موجود في كلا المدلولين: المطابقي و الالتزامي، و لا يمكن التفكيك بين المدلولين في الحجية ما دامت حيثية الكشف في الأمارة هي تمام الملاك في جعلها حجة، و أنّ كشفها عن هذين المدلولين بنسبة واحدة، فالذي انكشف لديه بقاء زيد على قيد الحياة إلى هذا الوقت، انكشف لديه- و بنفس النسبة- لازم ذلك و هو نبات لحيته، فملاك الحجية بالنسبة للمدلول المطابقي هو كاشفية الخبر بنسبة معينة عن هذا المدلول، و لأجله كان حجة في إثبات ذلك المدلول المطابقي، و هذه الكاشفية بعينها موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي لا تزيد و لا تنقص، بل لا يمكن أن تزيد أو تنقص، فيكون الخبر حجة في مدلوله الالتزامي- أيضاً- على القاعدة، و بلا حاجة إلى تكلّف أي شي‌ء آخر.


[1] ينبغي الالتفات إلى أنه ليس المقصود من ذلك إنّ حيثية الكشف التكويني التي لأجلها جعلت أمارة معينة حجة، إذا وجدت في شي‌ء آخر أو أمارة أخرى كان ذلك الشي‌ء أو الأمارة حجة أيضاً بنفس دليل الحجية لتلك الأمارة المعينة و إن لم يدل على حجيتها بذاتها دليل خاص، فإنّ هذا مما لا شك في بطلانه، و إلّا فلو كان الأمر كذلك، لاكتفينا بالدليل الدال على حجية الظن الناشئ من خبر الثقة- مثلًا- لإثبات حجية مطلق الظن و بقطع النظر عن منشئه، و هذا مما لم يقل به أحد، بل المقصود مما ذكرناه أن الظن المخصوص إذا جعل حجة من قبل الشارع بملاك أنه ظن مخصوص، كان حجة في إثبات مدلوله المطابقي و الالتزامي على حد سواء، و بنفس الدليل الدال على حجية ذلك الظن المخصوص من دون حاجة إلى البحث عن دليل آخر لإثبات حجية ذلك المدلول الالتزامي؛ إذ لا فرق حينئذ بين كون المظنون مدلولًا مطابقياً أم مدلولًا التزامياً ما دام الملاك في الحجية هو ذلك الظن المخصوص.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست