responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 306

رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في المسألة و الدليل عليه:

قوله (قدس سره) ص 72: «و الصحيح ما عليه المشهور ... الخ».

بعد أن انتهينا إلى أن المشهور قد ذهبَ إلى القول بحجية مثبتات الأمارات دون الأصول العملية، خلافاً للسيّد الخوئي (قدس سره)، حيث ذهب إلى القول بعدم حجية المثبتات مطلقاً، فأي القولين هو الصحيح؟

في مقام الجواب على ذلك، يقول السيّد الشهيد (قدس سره): إن الصحيح ما ذهب إليه المشهور، من أن دليل الحجيّة في باب الأمارات بنفسه يقتضي حجّيتها في مدلولاتها الالتزامية أيضاً، فكل من خبر الثقة، و الظهور العرفي، و غيرهما من الأمارات التي ثبتت حجّيتها بالدليل القطعي، حجّة في المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي على حدٍّ سواء، فتكون حجّة في إثبات كل من مؤدياتها و لوازم تلك المؤديات، و لكن ذلك ليس على أساس ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من تفسير؛ فإنّه قد فسر هذا التفصيل بنفس النكتة التي كان يميّز بها الأمارات عن الأصول العملية، جاعلًا ذلك المبنى في التفريق أساساً لتوجيه القول بحجيّة مثبتات الأمارات دون الأصول العملية؛ حيث إنّه ميَّز بين الأمارات و الأصول العملية بنوع المجعول فقال: إن الفرق بين الأمارة و الأصل العملي يكمن في سنخ المجعول و نوعه، أي: في ما هو المنشأ و المجعول في دليل الحجيّة، فجعل ضابط الأمارة كون المجعول في دليل حجيتها الطريقيّة و العلمية، و ضابط الأصل العملي كون المجعول في دليل حجيته مجرد الجري العملي على طبق المؤدى، و على هذا الأساس فسرّ حجيّة مثبتات الأمارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الأصول العملية و هي نكتة جعل العلمية و الطريقيّة [1].


[1] الغرض من هذا التكرار هو ترسيخ فكرة جعل العلمية و الطريقية التي تبنّاها المحقق النائيني؛ إذ أنها سوف تمرّ علينا في كثير من البحوث اللاحقة.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست