responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 28

صحيحه ضمان، فعند تطبيقها على مصاديقها كعقد البيع و الإجارة و غير ذلك، تكون نتيجتها حكماً شرعياً جزئياً لا كلِّياً، و تكون النسبة بينها و بين تلك النتيجة- و هي وجوب الضمان في البيع الفاسد- نسبة التطبيق لا الاستنباط، أي نسبة الكلّي إلى أفراده و مصاديقه؛ لأن وجوب الضمان في البيع الفاسد، من مصاديق قاعدة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، و لا معنى لأن نقول: إنّنا استنبطنا جعل الشارع لوجوب الضمان في البيع الفاسد؛ لأن هذا الجعل ثابت بنفس القاعدة، غاية الأمر، أنّ المولى قد بيّن هذه الجعولات المتعددة بصيغة كلية جامعة بقوله: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

فالنتيجة الحاصلة من تلك القاعدة، تمثل إحدى صغريات تلك القاعدة لا شيئاً جديداً مغايراً لها، فلا يوجد أي استنباط في المقام، فنقول هكذا:

كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. «كبرى»

و البيع مما يضمن بصحيحه. «صغرى»

فتكون النتيجة: أنه يضمن بفاسده.

و نحن و إن كُنّا قد انتهينا إلى جعل الشارع لوجوب الضمان في البيع الفاسد، و لكن من الواضح أنَّ هذا ليس شيئاً جديداً غير الصغرى الثابتة في القياس المتقدّم، فهي حصّة خاصّة من حصص ذلك الجعل الكلّي، فلا يوجد أي استنباط في المقام؛ لأن النتيجة إحدى صغريات تلك القاعدة، بينما المراد من الاستنباط، هو أن النتيجة الحاصلة لا تشكل إحدى صغريات القاعدة، بل يتم التوصل إليها عن طريق ضم الكبرى إلى صغراها، كما في الحالة الأولى.

فتلخّص من جميع ما تقدم: إنّ الاعتراض الأول مدفوع؛ لكون المراد من الحكم الشرعي الوارد في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، أي: كون المستنبط من القاعدة الأصولية حكماً كلياً، لا جزئياً ناتجاً من تطبيق الجعل الشرعي‌

على موضوعه الخاص‌ [1].


[1] هذا ما ذكره المحقق النائيني كما جاء عنه في أجود التقريرات: ج 1، ص 3 حيث قال: «و أما تعريفه- أي: علم الأصول-، فقد علم مما سبق إجمالا، و تفصيله هو: العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية و هي الحكم الكلّي الشرعي الثابت لموضوعه المقدّر وجوده، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقيّة، و هذا التعريف أسد من تعريف المشهور» و كذلك في فوائد الأصول: ج 1، ص 19.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست