نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 29
و بهذا تخرج القواعد الفقهية عن التعريف؛ لأنها لا يُستنبط منها جعل شرعي على موضوع كلّي، بل هي بنفسها جعل شرعي لوجوب الضمان على موضوع كلّي و هو العقد الفاسد، و لا يستنتج من هذه القاعدة إلّا تطبيقات ذلك الجعل الكلّي و تفصيلاته؛ لأن ما يتم إثباته بتلك القاعدة، ما هو إلّا ضمانات متعدّدة كلّها مجعولة بجعل واحد و هو: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
فنحن في حجية خبر الثقة- مثلًا- نستطيع أن نستنبط جعل الشارع لوجوب السورة، إذا كان مفاد خبر الثقة وجوب السورة، و نستنبط جعل الشارع لحرمة العصير العنبي، إذا كان مفاد خبر الثقة ذلك .... و هكذا؛ فهي- إذن- أُصولية.
و بهذا يكون التعريف- بناءً على ذلك- هو: «العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط جعل شرعي»، و لا يكون شاملًا للقواعد الفقهية بهذه الصياغة الجديدة، كما اتّضح ممّا بيّنّا.
و لكن هذا التعديل، لا يغيّر الحال بالنسبة إلى الاعتراضين الآخرين، فلا بدّ- أيضاً- من دفعهما.
ثانياً: دفع الاعتراض الثاني
قوله(قدس سره) ص 10: «و أمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها ... إلخ».
محاولتان لدفع الاعتراض الثاني:
هذا و قد ذكرت محاولتان لدفع الاعتراض الثاني، و هما:
الأولى: محاولة صاحب الكفاية
حاول صاحب الكفاية دفع هذا الاعتراض بإضافة قيد جديد لتعريف المشهور، و هو «أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل» [1]؛ لأجل إدخال الأصول العملية في
[1] قال في كفاية الأصول ص 23 في مقام تعريفه لعلم الأصول: «صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل».
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 29