) يقع الكلام هنا في بيان أنّ الأصل في مشكوك الحجّية، هل هو الحجّية أو عدم الحجّية؟ فلو افترضنا ورود خبر مفاده وجوب الدعاء عند رؤية الهلال- مثلًا-، و شككنا في حجّيته لعدم وجود دليل قطعي يثبت الحجّية لهذا الخبر أو ينفيها، ففي مثل هذه الحالة، هل يكون مثل هذا الخبر حجّة و بالتالي يثبت مفاده؟ أو أنّ مثل هذا الخبر لا يكون حجّة ما لم يعلم بالدليل القطعي حجّيته فيكون وجوده كعدمه؟
و بعبارة أخرى: هل أن الحجية هي التي تكون بحاجة إلى دليل، و بالتالي الحكم بعدم حجية ما لا يثبت بالدليل القطعي حجيته، أو أن عدم الحجية هو الذي يكون بحاجة إلى دليل، و بالتالي الحكم بالحجية ما لم يثبت بالدليل عكس ذلك؟
و البحث في ذلك، تارة يكون بلحاظ ما تقتضيه القاعدة الأولية و بقطع النظر عن
الأدلة، و أخرى يكون بلحاظ ما تقتضيه الأدلة فالبحث يقع في مقامين:
الأول: مشكوك الحجّية بلحاظ مقتضى الأصل و القاعدة الأولية.
[1] لا ينبغي الإشكال في أنّ الأصل عند الشك في الحجّية هو عدم ثبوت الحجّية، و إنّما الكلام وقع في كيفية تخريج و توجيه ذلك فنّياً؛ إذ اختلفت كلمات الأصحاب في هذا المقام، و نحن، إذ جعلنا الأمر مردداً بين كون الأصل هو الحجّية أو هو عدم الحجّية، انسجاماً مع العنوان الذي عنون به البحث.
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 278