responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 266

لذلك في مخالفة التكليف الواقعي، فإنَّه يحق للمولى حينئذ معاقبته، و لا يحق للمكلّف الاعتذار بأنّه قد عمل على وفق قطعه؛ و ذلك لأنّ قطعه لم يكن ناشئاً من المبرّرات الموضوعية، و إنّما كان متأثراً بعوامل نفسية و ظروف خاصة أدّت إلى نشوء ذلك القطع، بحيث لولاها لما قطع.

تقريب ذلك:

و قد يُقرّب ذلك بأحد وجهين:

الوجه الأول: ردع الشارع عن العمل بالقطع الذاتي‌

إن الشارع قد ردع و نهى عن العمل بالقطع الذاتي، أو على الأقل نهى عن بعض مراتبه المتطرفة [1] كقطع القطاع مثلًا، و هذا ليس من باب سلب المعذرية عن القطع حتى يقال: إن ذلك مستحيل، بل بمعنى: أن النهي و الردع لم يتعلّق بالعمل بالقطع بعد حصوله، و إنّما يقصد بالنهي هنا: النهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطّاع، كالنهي عن القياس و الاستحسان و الرؤيا و غيرها لو قلنا إنها قد توجب القطع أحياناً، فإن اعتماد مثل هذه الطرق لا يوجب القطع غالباً، و ليست من الوسائل الموضوعية لنشوء القطع، فيكون القطع الحاصل منها قطعاً ذاتياً، فقد ينهى الشارع عن اتباع بعض الوسائل و الطرق، أو يأمر بترويض الذهن على الاتزان و اعتماد الوسائل الطبيعيّة و العقلائية و الموضوعية دون غيرها من الوسائل الأخرى.

و مثل هذا الردع و النهي، ليس حكماً حقيقياً، أي: ليس تحريماً مولوياً كغيره من المحرّمات الأخرى التي توجب مخالفتها عقاباً، و إنما هو حكم طريقي‌ [2]، الهدف منه تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، و ما دامت تلك التكاليف الواقعية قد تنجّزت على المكلّف بسبب ذلك النهي، فيصح العقاب حينئذ على مخالفتها؛ لأنّ صحة العقاب على مخالفة التكليف- كما ذكرنا مراراً- فرع تنجّزه على المكلّف، و قد


[1] هذا ما أشار إليه المحقق العراقي في نهاية الأفكار: ج 3، ص 44

[2] من قبيل حكم الشارع بإيجاب الاحتياط في مورد الشبهات الوجوبيّة أو التحريميّة- على القول به-، فإنّه حكم طريقي الهدف منه تنجيز التكاليف الواقعية، و تسجيلها و إدخالها في عهدة المكلّف، و تصحيح العقاب على مخالفتها على تقدير ثبوتها.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست