responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 259

للواقع، أي كون المقطوع به ثابتاً، أم غير مصيب، بمعنى عدم كون المقطوع به ثابتاً، باعتبار أن القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة-، يثبت كون المتجري مستحقاً للعقاب عقلًا [1] كاستحقاق العاصي له؛ و ذلك لانتهاكهما حق الطاعة على نحو واحد؛


[1] اعلم إن الكلام في التجرّي يقع في جهات ثلاث:

الأولى: في قبح الفعل المتجرّى به:

فقد وقع الخلاف بين المحققين، في أنّ الفعل المتجرّى به، هل يكون قبيحاً أو لا؟ كما لو شرب الماء اعتقاداً منه أنّه خمر، فهل يكون عمله هذا قبيحاً أو لا؟

و قد ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم القبح في موارد التجرّي و إنما التجرّي يكشف- فقط- عن سوء السريرة، حيث قال في فرائد الأصول ج 1 ص 11: «و من هنا، يظهر الجواب عن قبح التجرّي، فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل لكونه جريئاً و عازماً على العصيان و التمرّد، لا عن كون الفعل مبغوضاً للمولى».

و التزم المحقق النائيني بعدم القبح في الفعل، و إنما القبح في الفاعل، و هذا تمييز بين القبح الفعلي و القبح الفاعلي، و من المعلوم أن القبح الفاعلي مع عدم القبح الفعلي لا يستلزم العقاب، فقد قال في فوائد الأصول ج 3 ص 49: «فتحصّل أن القبح الفاعلي الناشئ من سوء السريرة و خبث الباطن، لا يستتبع استحقاق العقاب» و هذا يناسب ما ذكره الشيخ الأنصاري.

و ذهب صاحب الكفاية إلى عدم القبح أيضاً، حيث قال في كفاية الأصول ص 299: «و لكن ذلك- أي استحقاق المتجري للعقاب و استحقاق المنقاد للثواب- مع بقاء الفعل المتجرّى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح، ضرورة أن القطع لا يكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلًا».

و أما السيّد الخوئي و السيد الشهيد (قدس سرهما)، فقد ذهبا إلى قبح الفعل المتجرّى به، بدعوى: أنّ المناط في القبح هو صدق عنوان الظلم و هتك حرمة المولى و الجرأة عليه، و هذا الملاك موجود في الفعل المتجرّى به، قال السيد الخوئي في الدراسات ج 3 ص 31: «لا فرق- في نظر العقل- في قبح الاتيان بما هو مقطوع الحرمة، بين أن يكون مصادفاً للواقع أو مخالفاً له؛ إذ لا تفاوت بين الصورتين في صدق عنوان الظلم و هتك المولى و الجرأة عليه على ذلك الفعل».

و قال السيّد الشهيد في البحوث ج 4 ص 37: «إن الإقدام على الظلم و سلب الحق، قبيح عقلًا و إن لم يكن ظلماً واقعاً لعدم ثبوت حق كذلك». و قال أيضاً في ص 38: «إنّ موضوع القبح عقلًا- بحسب الحقيقة دائماً-، هو الإقدام على الظلم لا نفس الظلم».

ثم إن الثمرة المترتبة على هذا الخلاف، هي: أنّه لو قلنا بقبح الفعل المتجرّى به، و قلنا أيضاً بأن كل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، لحكمنا بحرمة الفعل المتجرّى به شرعاً، و أيضاً، فإنّ القول بقبح التجرّي يستتبع استحقاق المتجرّي للعقاب، و إن كانت قضية استحقاق العقاب غير قضية قبح الفعل.

و هناك ثمرة أخرى ذكرت في المقام، و هي: ما إذا تنجّز على المكلّف حرمة عبادة ما، و جاء بها المكلّف برجاء صحتها و عدم حرمتها، ثم انكشف عدم حرمتها، فبناءً على قبح الفعل المتجرّى به، لا تقع العبادة صحيحة؛ و ذلك لعدم إمكان التقرّب بالقبيح و إن لم يكن محرّماً شرعاً، و أما بناءً على عدم القبح، فتقع صلاته صحيحة و مجزية.

و هذه الثمرة نسبها السيّد الشهيد إلى المحقق العراقي ثم ناقش فيها، راجع: بحوث في علم الأصول ج 4 ص 66.

الثانية: في حرمة الفعل المتجرّى به شرعاً.

الثالثة: في استحقاق المتجري للعقاب عقلًا.

و الفرق بين الجهة الثانية و الجهة الثالثة، هو: أنه في الثانية يبحث عن حرمة الفعل المتجرّى به شرعاً، و بالتالي يكون المتجرّي مستحقاً للعقاب من باب أنه قد خالف أمراً محرّماً، و في الجهة الثالثة، يبحث عن استحقاقه للعقاب عقلًا، سواء أثبت بالدليل حرمة الفعل المتجرّى به شرعاً أم لا؛ و ذلك لأنّ استحقاق العقوبة أعم من الحرمة؛ لأنه قد يثبت عقلًا- استحقاق العقاب على فعل مع عدم كونه حراماً شرعاً، نعم، لو كان الفعل حراماً كان ارتكابه موجباً لاستحقاق العقاب؛ لأنه مخالفة لنهي المولى، و لذا يبحث عن حرمة الفعل المتجرّى به شرعاً، فإنه لو ثبت بالدليل حرمة الفعل، كان المتجرّي مستحقاً للعقاب بلا إشكال، حتى لو لم يستقل العقل باستحقاقه للعقاب بقطع النظر عن الحرمة شرعاً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست