نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 258
مخالفة كل ما قامت عليه الحجّة من تكاليف مع فرض مطابقته للواقع، و يسمّى المكلّف المخالف حينئذ بالعاصي.
و بعبارة أخرى: إن التكليف إذا تنجّز على المكلّف- سواء أ كان ذلك بمنجّز عقلي، كما في موارد القطع و الظن و الاحتمال على مسلك حق الطاعة، أو في موارد القطع خاصّة على مسلك المشهور، أم بمنجّز شرعي كما في الأمارات و الأصول المعتبرة عند الشارع، و التي دلّ الدليل القطعي على حجّيتها- إن كان مصادفاً للواقع، بمعنى كون التكليف ثابتاً في الواقع و خالفه المكلّف، كان عاصياً، و إن لم يكن مطابقاً للواقع و خالفه المكلّف، كان متجرياً.
و من ذلك، يظهر أنّ التجرّي لا يختص بمخالفة القطع بالتكليف مع عدم كونه ثابتاً في الواقع، بل يشمل حتى مخالفة الأحكام الظاهريّة الالزاميّة، و انما يذكر القطع عادةً في تعريف التجرّي و بيان موضوعه من باب أنه أظهر أفراده و مصاديقه [1]، و إلّا فموضوع التجرّي، هو مخالفة مطلق ما قامت عليه الحجّة من تكاليف [2]
الثاني: في استحقاق المتجرّي للعقاب عقلًا
بعد أن تبيّن أن تمام الموضوع للمنجزية هو القطع بالتكليف- سواء أ كان مصيباً
[1] أو لأن مخالفة الأحكام الظاهرية الإلزامية في موارد الأمارات لا يكون تجرياً، بل عصياناً، بناءً على القول بأن الحجّية للأمارة تكون على نحو السببيّة و الموضوعية، بمعنى: أن تكون الأمارة سبباً لحصول مصلحة في المؤدى تستتبع الحكم على طبقها، فحينئذ، تكون مخالفة الحكم الإلزامي الذي قامت عليه الأمارة عصياناً لا تجرياً
[2] هذا ما أشار إليه السيّد الشهيد كما جاء عنه في بحوث في علم الأصول ج 4 ص 35، و إليه أشار- أيضاً- المحقّق النائيني كما جاء عنه في فوائد الأصول ج 3 ص 22 حيث قال: «لا فرق- في قبح التجري أو استحقاق المتجري للعقاب- بين مخالفة العلم، أو مخالفة الطرق و الأصول المثبتة للتكليف؛ فإنه في الجميع يتحقق عنوان التجري».
و جاء عن السيّد الخوئي- أيضاً- كما في دراسات ج 3 ص 22 حيث قال: «و ليعلم، أنّ التجري لا يختص بمخالفة القطع المخالف للواقع، بل يعم مخالفة كل طريق معتبر بجميع أقسامه» نعم، ينسب إلى بعض قدماء الأصحاب، القول بأنّه لا معنى للتجري في الأحكام الظاهريّة، بدعوى أنها أحكام مجعولة في مورد الشك، أو للمكلف الشاك، فبكشف الخلاف ينتهي أمدها.
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 258