responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 253

الموضوعي أو لا؟

و بعبارة أشمل‌ [1]: هل أن حجية القطع بمعنى المنجزية و المعذرية مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين المتقدمين للإصابة؟ أو إنها غير مشروطة بذلك‌ [2]؟


[1] وجه الشمول في هذه العبارة، هو: أنّ العبارة الأولى تختص بحجّية القطع غير المصيب بالمعنى الثاني، أي: حجّية القطع الذاتي، و الذي منه قطع القطّاع، و أمّا هذه العبارة، فهي شاملة للقطع غير المصيب بالمعنى الأول، الذي يحقّق عنوان التجري، و حيث أنّ الكلام في قطع القطّاع و التجرّي، فلا بدّ أن تُصاغ العبارة بالنحو الذي يكون شاملًا لكلا الموردين- أعني قطع القطّاع و حكم التجرّي-، فلا بدّ من البحث عن حجّية القطع غير المصيب بكلا معنييه‌

[2] اعلم أن الفرضيات المتصوّرة في المقام أربعة، و هي:

الأولى: أن تكون مشروطة بكلا المعنيين للإصابة: و هذا يعني أن الحجيّة لا تثبت لمجرد القطع، بل لا بد أن يكون المقطوع به ثابتا أيضاً، و أن مثل هذا القطع، كان معتمداً على مبرّرات موضوعية، فيكون موضوع المنجزية هو القطع المصيب بكلا المعنيين للإصابة- أي: «القطع مع كون المقطوع به ثابتاً و كون القاطع معتمداً في قطعه على مبرّرات موضوعية»- فلو تخلف أحد الأمرين الأخيرين، لم يكن مثل ذلك القطع منجّزاً، و كذا الكلام في جانب المعذريّة الثابتة للقطع.

الثانية: أن لا تكون مشروطة بأي واحد من المعنيين: و هذا يعني أن الحجية ثابتة للقطع، سواء أ كان المقطوع به ثابتاً أم لا، و سواء أ كان من القطع الموضوعي أم من القطع الذاتي، و هذا ما اختاره السيّد الشهيد.

الثالثة: أن تكون مشروطة بالمعنى الأول دون الثاني: و هذا يعني أن القطع يكون حجّة في ما لو صادف الواقع خاصّة، سواء أ كان قطعاً موضوعياً، أي: مستنداً إلى مبرّرات موضوعية، أم كان قطعاً ذاتياً من قبيل قطع القطّاع.

و أما إذا لم يصادف الواقع- بمعنى عدم كون المقطوع به ثابتاً في الواقع-، فلا يكون مثل هذا القطع حجّة و إن كان من القطع الموضوعي.

الرابعة: أن تكون مشروطة بالمعنى الثاني دون الأول: و هذا يعني أن القطع الذي يكون حجّة هو خصوص القطع الموضوعي و الناشئ من المبرّرات الموضوعية، سواء أ كان المقطوع به ثابتاً في الواقع أم لا، و أمّا القطع الذاتي فلا يكون حجّة، كما في قطع القطّاع، و إن كان مطابقاً للواقع.

ثم أنّه بمقتضى الفرضيّة الأولى، يثبت عدم حجّية قطع القطّاع، و عدم استحقاق المتجرّي للعقاب، بل عدم صدق التجرّي هنا؛ لعدم منجزية مثل هذا القطع كما هو واضح. و على الفرضيّة الثانيّة يثبت حجّية قطع القطّاع، و استحقاق المتجرّي للعقاب كما هو واضح.

و على الفرضية الثالثة لا يكون هناك تجر فضلًا عن أنّه يستحق العقاب؛ و ذلك لانّ التجري إنما هو مخالفة القطع بالتكليف مع عدم كون التكليف ثابتاً في الواقع، و مع فرض القطع بالتكليف مع عدم كونه ثابتاً في الواقع، لا يكون مثل هذا القطع منجّزاً، لأنها بحسب الفرض مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، و الفرض أنّه غير مصيب، و مع كونه كذلك، لا تكون مخالفته تجرياً؛ لأنّ التجري ليس مجرّد مخالفة القطع بالتكليف، بل مخالفته إذا كان منجّزاً.

و أمّا على الفرضية الرابعة، فاللازم استحقاق المتجرّي للعقاب و لكن بشرط حصول القطع من الأسباب المتعارفة و الموضوعيّة، و إلّا، فلو كان من قبيل قطع القطّاع، فلا يكون حجّة و منجّزاً، و بالتالي لا تكون مخالفته تجرياً كما هو واضح.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست