responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 252

فالقطّاع إذن، هو: ذلك الإنسان الذي لا يكون متعارفاً في قطعه، بل يكون متأثراً بعوامل نفسيّة، أو بيئية، أو اجتماعية، أو غيرها من العوامل الأخرى التي تجعل منه إنساناً غير متعارف القطع، كالإنسان الذي يحصل له القطع من القياس و الاستحسان و الرؤيا و إخبار الصبي، أو غيرها من الأمور التي لا توجب قطعاً غالباً [1].

حجّية قطع القطّاع و حكم التجرّي:

قوله (قدس سره) ص 61: «و حجّية القطع من وجهة نظر أصولية ... إلخ».

بعد أن عرفنا معنى القطع الذاتي، و الذي يكون منه قطع القطاع، يقع الكلام في حجية مثل هذا القطع‌ [2]، بمعنى هل يكون مثل هذا القطع منجّزاً و معذراً كالقطع‌


[1] اعلم أن الناس من حيث حصول القطع لهم و عدمه على ثلاثة أصناف:

الأول: مَنْ كان قطعه متعارفاً بحيث يكون مستنداً إلى مبرّراته الموضوعية التي متى ما حصلت حصل القطع عادةً.

الثاني: مَنْ لم يكن متعارفاً في قطعه، و هو القطّاع.

الثالث: مَنْ لم يحصل له القطع حتى مع توفّر الأسباب الموضوعية للقطع، و هو: الوسواسي، و المعبّر عنه بكثير الشك‌

[2] اعلم أنّ واقع البحث الذي طرحه السيّد لا يختص بقطع القطّاع، بل يشمل كل قطع لم يكن مستنداً في حصوله على مبرّرات موضوعيّة، سواء صدق عليه إنّه من قطع القطّاع أم لا. وعليه، فالبحث حول حجّية القطع الذاتي عموماً، و باعتبار أن قطع القطّاع من أوضح مصاديق القطع الذاتي من حيث انحرافه عن المبرّرات الموضوعيّة انحرافاً كبيراً، كان أولى بالبحث من غيره؛ لأنه إذا ثبتت حجّية قطع القطّاع، فالقول بحجّية القطع الذاتي عموماً بدرجاته و مراتبه الأخرى يكون أولى كما هو واضح. هذا مضافاً إلى أن تقسيم القطع الذاتي إلى درجات و مراتب لم يرد في كلمات الأصحاب، بل اكتفوا بتقسيم أصل القطع من حيث حصوله من أسباب متعارفة أو حصوله من أسباب غير متعارفة، و عبّروا عن الثاني بقطع القطّاع.

ثم أن أوّل من آثار هذا البحث هو كاشف الغطاء، كما جاء عن الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: ج 1 ص 27.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست