responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 232

فكل من صلاة الجمعة و الظهر، يحتمل أن يكون هو الواجب واقعاً دون غيره، فلو كانت صلاة الظهر هي الواجبة واقعاً، كانت صلاة الجمعة مباحة قطعاً، و لو كانت صلاة الجمعة هي الواجبة، لكانت صلاة الظهر مباحة قطعاً، فالإباحة الواقعية إذن مرددة بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر؛ لأنّ العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، يستبطن العلم الإجمالي بإباحة الأخرى؛ للعلم- من الخارج- بعدم وجوبهما معاً [1]، و حينئذٍ اختلط عند المكلف ما هو المباح واقعاً و ما هو الواجب واقعاً، و المولى- في‌

مقام حفظ ما هو الأهم من الملاكات الواقعية- يدور حاله بين أمرين:

فإما أن يوجب كلتا الصلاتين بجعل حكم ظاهري طريقي إلزامي كإيجاب الاحتياط، و بذلك قد حفظ ملاك الإلزام الواقعي إذا كان عنده أهم من ملاكات الإباحة الواقعية على فرض كونها اقتضائية.

و إما أن يرخص في تركهما معاً ترخيصاً ظاهرياً طريقياً لحفظ ملاكات الإباحة الواقعية إذا كانت عنده أهم من الملاكات الإلزاميّة.

إذن الملاك في جعل الحكم الظاهري محفوظ حتى في موارد العلم الإجمالي بالتكليف‌ [2]، وعليه، فيعقل أن يصدر من المولى ترخيص ظاهري و يكون جاداً؛ لأنّ‌


[1] اعلم أنّه في موارد العلم الإجمالي، تارة نعلم بغرض لزومي و آخر ترخيصي و يشتبه أحدهما بالآخر كما لو علم بنجاسة إناء معيّن و علم أيضاً بطهارة إناء آخر، ثم اشتبه أحدهما بالآخر و لم يتمكن من التمييز بينهما، و أخرى لا نعلم بالغرض الترخيصي بل نحتمل ذلك، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، و احتملنا نجاستهما معاً أيضاً، و على كلا التقديرين، سوف يقع التزاحم في مقام الحفظ عند المولى بين الأغراض اللزوميّة و الأغراض الترخيصيّة، فأما أن يرجّح الأغراض اللزوميّة على الأغراض الترخيصيّة أو بالعكس، بحسب ما هو الأهم عنده‌

[2] و لكن، يوجد هناك فرق بين الشك البدوي و الشك المقرون بالعلم الإجمالي، و هو أنّه في موارد الشك البدوي كالشك بين الوجوب و الإباحة أو الحرمة و الإباحة، يكون كل من الوجوب و الإباحة أو الحرمة و الإباحة محتملًا دائماً، أي: أن كلًا من الغرض اللزومي و الغرض الترخيصي محتمل، و لا علم لنا بالغرض الترخيصي، و إلّا لما حصل لنا الشك، و هذا بخلاف العلم الإجمالي، فإن الغرض الترخيصي قد يكون معلوماً، كما لو علمنا إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين مع علمنا أيضاً بطهارة أحدهما، أو علمنا إجمالًا بوجوب إمّا صلاة الجمعة و إمّا صلاة الظهر مع علمنا بعدم وجوبهما معاً، و قد يكون محتملًا، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مع عدم علمنا بطهارة الآخر.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست