responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 231

و على هذا، فينبغي أن ينصب البحث على أنه هل يعقل ورود مثل هذا الترخيص بحيث يكون ترخيصاً جاداً و يتلاءم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ أو لا يعقل ذلك لكونه منافياً و مناقضاً للأحكام الواقعية؟

رأي السيد الشهيد (قدس سره) في ذلك:

قوله (قدس سره) ص 56: «و الجواب أنّه معقول ... الخ».

و الجواب على السؤال الذي طرحناه قبل قليل، هو أن الترخيص الشرعي معقول‌

بناءً على ما تقدم سابقاً، من أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين ما هو الأهم من ملاكات و مبادئ الأحكام الواقعية في مقام التزاحم الحفظي عند الاختلاط و الاشتباه لدى المكلف و عدم تمييزه المباحات الواقعية عن التكاليف الإلزاميّة الواقعية، فيعقل الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي، و يكون ترخيصاً ظاهرياً جاداً، و لا ينافي الجامع المعلوم بالتفصيل في موارد العلم الإجمالي؛ و ذلك لأنّ الجامع و إن كان معلوماً، و لكننا إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائيّة للإباحة كانت بدرجة من الأهمية عند المولى بحيث يستدعي الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول جداً أن يصدر من المولى مثل هذا الترخيص، و يكون ترخيصاً ظاهرياً بروحه و جوهره، معبراً عن أهمية ملاكات الإباحة الاقتضائيّة في موارد العلم الإجمالي بالتكليف.

و توضيح ذلك: إن المكلف إذا علم إجمالًا بوجوب صلاة ما، و أنّها إما الجمعة و إما الظهر، فإنه- في هذه الحالة- يكون عالماً بعدم وجوبهما معاً؛ لأنه لو لم يعلم بعدم وجوبهما معاً، لما حصل له ذلك العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين،

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست