responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 16

و بعبارة أخرى: إعطاء الضابطة الأساسية و الميزان الواضح و المحدد الذي يتم على وفقه و أساسه تمييز ما هو داخل في العلم من مسائل عمّا هو خارج عنها [1]، كما أن هذه الضابطة لا بدّ و أن تكون متقدمة على تأليف العلم و تدوينه، أي: لا بدّ من إعطاء تلك الضابطة و تحديدها قبل الخوض و البحث في مسائل ذلك العلم، و لا يكفي مجرد انتزاع جامع من خلال ما هو مطروح فعلًا من مسائل في علم الأصول‌ [2]؛ لأنه قبل إعطاء تلك الضابطة لا يمكن معرفة مسائل ذلك العلم و تشخيصها حتى يبحث عنها، و ليس من المعقول أن يبحث عن كل المسائل أوّلًا، ثم بعد ذلك يتم تشخيص مسائل ذلك العلم عن غيره، فإن هذا غير ممكن.

و النتيجة التي نخرج بها من كل ذلك هي: أن تماميّة كل تعريف منوطة بتوفر أمرين:

الأول: أن يكون التعريف معطياً للضابطة الأساسية التي يتم من خلالها تمييز مسائل‌


[1] كأن يُقال: إن كل ما وقع كبرى في قياس الاستنباط فهو من المسائل الأصولية، أو يقال: كل ما كان عنصراً مشتركاً في العملية الاستنباطية فهو من المسائل الأصولية، أو غير ذلك مما يعتبر ضابطاً أو ميزاناً في تشخيص المسألة الأصولية، و تمييزها عن غيرها من مسائل العلوم الأخرى.

[2] فلو أخذنا علم الأصول و نظرنا إلى ما يبحث فيه من مسائل، لوجدنا أنه يبحث مثلًا عن أنّ خبر الثقة هل هو حجّة أو لا؟ و يبحث عن الظهور هل هو حجّة أو لا؟ و يبحث عن أن الأمر بشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ و يبحث عن أن إيجاب شي‌ء هل يستلزم إيجاب مقدّمته شرعاً أو لا؟ و غيرها من الملازمات العقلية الأخرى، فنجد- مثلًا- أن نتيجة البحث عن خبر الثقة و عن الظهور و عن الملازمات العقلية جميعاً تقع كبرى في قياس الاستنباط، فننتزع جامعاً ينطبق على كل المسائل المبحوث عنها في علم الأصول، و هو عبارة عن وقوعها كبرى في قياس الاستنباط، و لكن مع ذلك فإنّ هذا لا يصحح لنا أن نعرّف علم الأصول أو المسائل الأصولية بأنها ما وقعت كبرى في قياس الاستنباط؛ و ذلك لأنّ مثل هذا الجامع لا يحقّق الغرض المطلوب من التعريف، و هو: تمييز المسألة الأصولية عن غيرها، و تبرير دخول هذه المسألة أو تلك في علم الأصول دون غيرها من المسائل الأخرى، و مجرّد انطباق ذلك الجامع على كل مسائل علم الأصول، لا يحقق ذلك الغرض؛ لأنه لم يبيّن لنا الضابطة التي على أساسها دخلت تلك المسائل في علم الأصول دون غيرها، مع أنّ الغرض من التعريف أن يكون معطياً لتلك الضابطة، فلا بدّ- إذن- من أن تكون تلك الضابطة متقدمة على تأليف العلم و تدوينه لا أن تكون في طوله.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست