responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 17

ذلك العلم عن غيرها من المسائل الأخرى، بحيث تكون جامعة لمسائل ذلك العلم و مانعة عن دخول غيرها فيه، أي: إبداء الضابط الموضوعي الذي يشكل الجامع الحقيقي لمسائل ذلك العلم بحيث يكون مقياساً لدخول هذه المسألة أو تلك في ذلك العلم أو خروجها عنه.

الثاني: أن تكون تلك الضابطة محدّدة قبل البدء و الخوض في البحث عن مسائل ذلك العلم، لا أن يكون التعريف في طول تأليف العلم و تدوينه؛ لأنه لا يكفي مجرد انتزاع جامع ينطبق خارجاً على المسائل المبحوث عنها فعلًا في هذا العلم أو ذاك، فإنّ مثل هذا الجامع لا يتم على أساسه تمييز مسائل العلم عن غيرها، و لا يبرّر لنا دخول هذه المسألة في هذا العلم دون غيرها.

فمتى ما تمّ كلا الأمرين المزبورين في تعريف العلم، كان ذلك التعريف تاماً، و إلّا فلا يكون تامّاً و لن يحصل الغرض المطلوب منه.

و على هذا، فلو أردنا أن نعرّف علم الأصول بتعريف تام، فلا بدّ أن نَلحظَ كلا الأمرين السابقين في تعريفه.

التعريف المشهور لعلم الأصول:

قوله‌ (قدس سره)ص 9: «عُرِّفَ علم الأصول بأنه ... إلخ» [1].

و بعد أن عرفنا ما سبق، نشرع في تعريف علم الأصول فنقول:

عُرّف علم الأصول بأنه: (العلم بالقواعد المُمَهَّدة لاستنباط الحكم الشرعي) [2]. بمعنى أن كل قاعدة مُهّدت من قبل الأصوليين لغرض استنباط الحكم الشرعي فهي أصولية و من مسائل ذلك العلم.

توضيح ما ورد في التعريف:

لو وردت رواية عن زرارة عن الإمام (ع) أنه قال: «إذا أردت أن تصلي و لم تجد


[1] اعتمدنا في نقل المتون من الحلقة الثالثة على طبعة إسماعيليان الثانية

[2] قوانين الأصول: الطبعة الحجرية ص 5، و كذلك صاحب الفصول: ص 9 و 10، حيث قال: «و كيف كان فقد ذكروا له- أي لعلم الأصول- تعريفات عديدة أظهرها أنه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست