responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 143

ثانياً: على محذور نقض الغرض‌

و من خلال هذا البيان، يتضح- أيضاً- الجواب على الاعتراض الثاني، أي: محذور نقض الغرض‌ [1]، الذي مفاده- كما أوضحناه مفصلًا- أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة؛ فإنه و إن كان يؤدي إلى ذلك، إلّا أنَّه لا محذور فيه إذا كان بسبب حفظ غرض أهم‌ [2] كما تم توضيحه.

الثالثة: شبهة تنجز الواقع المشكوك:

قوله (قدس سره) ص 31: (و أما الاعتراض الثالث فقد أجيب ... الخ).

محاولة المحقق النائيني في ردّها:

و أمّا شبهة تنجّز الواقع المشكوك، فقد أجاب المحقق النائيني (قدس سره) عنها، بأن تصحيح العقاب و استحقاقه على مخالفة التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجّية خبره، لا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ المولى في جعله خبر الثقة حجة، فإنه قد أعطاه صفة العلم و الكاشفية التامة تعبداً، بناءً على أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية و تتميم الكشف‌ [3]، فإذا كان الأمر كذلك أصبح الحكم الذي‌


[1] بل لا يكون هذا نقضاً للغرض؛ بل هو عين حفظ الغرض؛ لأنّ المولى- في هذه الحالة و مع فرض انسداد باب العلم بالأحكام- إما أن يجعل حكماً ظاهرياً يحدد ما هو الأهم من ملاكاته، لأجل الحفاظ على أغراضه الواقعيّة، و إما أن يترك المكلف يحدد موقفه بنفسه مخيّراً بين الفعل و الترك، و هو ما سيكون تفويتاً واضحاً لغرض المولى؛ لأنّ المكلّف في هذه الحالة، و بسبب عدم إدراكه للمصالح و المفاسد الواقعية، سوف يفوته الكثير من تلك المصالح و يقع في الكثير من تلك المفاسد

[2] و هذا الجواب قد اختاره السيد الخوئي، كما جاء في دراسات في علم الأصول: ج 3 ص 108 و قد نقلنا كلامه في الهامش رقم 1 ص 165- 166 فراجع‌

[3] خلافاً لصاحب الكفاية؛ حيث اختار أن المجعول فيها هو المنجزية و المعذرية، و الفرق بين ما اختاره المحقق النائيني و صاحب الكفاية- مع أن كليهما ينتهيان الى التنجيز و التعذير-، هو أن الأول تصرف في موضوع القاعدة العقلية، أي: (قبح العقاب بلا بيان)؛ لأنّ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فهو بجعله العلميّة للأمارة سوف يخرج موردها عن موضوع قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّ موضوعها عدم البيان، و الأمارة بعد جعل العلمية لها تكون بياناً، و بذلك يتنجّز التكليف الذي أثبتته الأمارة و يكون موردها خارج عن موضوع القاعدة تخصصاً لا تخصيصاً، و بعبارة أخرى: أن المحقق النائيني، فسّر العلم الذي أخذ عدمه في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بما يشمل العلم الوجداني و العلم التعبدي، بحيث يكون كل منهما نافياً لموضوع القاعدة، فإذا علمنا بالتكليف علماً وجدانياً بحيث حصل لنا القطع به، تنجّز ذلك التكليف و خرج المورد عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و إذا علمنا به علماً تعبدياً كما في موارد ثبوت التكليف بالأمارة، فبناءً على جعل العلميّة، تنجّز ذلك التكليف أيضاً؛ لخروجه عن موضوع القاعدة، فإذا كان موضوع المعذريّة العقليّة مطلق عدم العلم، فسوف يكون موضوع المنجزيّة مطلق العلم، سواء أ كان علماً وجدانياً أم علماً تعبديّاً.

و أما صاحب الكفاية، فبالتزامه بأنّ المجعول في الأمارات هو المنجزية و المعذريّة، فهو لا يمكنه الالتزام بتنجّز الأحكام الالزاميّة التي تثبتها الأمارات؛ لأنّ ذلك ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و الأحكام العقليّة غير قابلة للتخصيص كما هو واضح؛ لأنّ الأمارة- حتى مع جعل المنجزيّة- لها لا يخرج مؤداها عن كونه مشكوكاً و مظنوناً، فيكون داخلًا في موضوع القاعدة- عدم البيان-، فيقبح العقاب على مخالفته، و هذا هو معنى المعذريّة، بل جعل المنجزيّة للأمارة، يكون مناقضاً لحكم العقل بالمعذريّة، فكيف يمكن للشارع أن يجعل ما يناقض حكم العقل؟

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست