responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 107

الحكم الواقعي و الظاهري‌ [1]

تمهيد:

قوله (قدس سره) ص 21: «ينقسم الحكم الشرعي ... الخ».

ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي و ظاهري، و نعني بالحكم الواقعي كل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أي أنّه جعل على الشي‌ء بعنوانه لا بعنوان كونه مشكوك الوجوب أو مشكوك الحرمة، و هو ما كان مدلولًا للأدلة القطعية. و نعني بالحكم الظاهري كل حكم أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أي: يجعل للشي‌ء بعنوان أنه مشكوك الحكم الواقعي، كالحكم الذي يجعل على الشي‌ء من حيث كونه مشكوك الوجوب أو مشكوك الحرمة، و هو عبارة عن كل حكم يكون مدلولًا لأمارة أو أصل عملي‌ [2].


[1] الظاهر أن تقسيم الحكم إلى واقعي و ظاهري بدأ من قبل الفاضل التوني (رحمه الله) حيث قال في الوافية ص 249: «إن حصول ملكة العلم بكل الأحكام الواقعية للمجتهد ممتنع عندنا؛ لأن الأئمة (عليهم السلام) لم يتمكنوا من إظهار كل الأحكام، نعم يمكن العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه»

[2] اعلم أن الحكم الواقعي و الظاهري يطلق كل منهما و يراد به أحد معنيين:

فتارة، يراد بالحكم الواقعي ما جعل على الشي‌ء بعنوانه الأولي- كالحكم بالوجوب المجعول على الصلاة بعنوان أنها صلاة- أو بعنوانه الثانوي- كالحكم بحلية أكل الميتة المجعول لها بعنوان الاضطرار-، و المدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأمارات المجعولة من قبل الشارع التي تسمى بالأدلّة الاجتهادية، غاية الأمر، يطلق على مؤديات الأمارات، الأحكام الواقعيّة الثانويّة، فيكون المراد من الحكم الظاهري خصوص مفاد الأصول العملية المسماة بالأدلّة الفقاهتيّة، و هذا ما ذهب إليه الشيخ مرتضى الأنصاري في فرائد الأصول ج 2 ص 10: «و أما الشك، فلما لم يكن فيه كشف أصلًا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي، كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهرياً، لكونه مقابلًا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض. و يطلق عليه الواقعي الثانوي أيضاً، لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها، و ثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري- و هي الواقعة المشكوك في حكمها- لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة و الشك فيه. مثلًا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شك المكلف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخراً طبعاً عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم واقعي بقول مطلق، و هذا الوارد ظاهري، لكونه المعمول به في الظاهر، و واقعي ثانوي، لأنه متأخر عن ذلك الحكم، لتأخر موضوعه عنه. و يسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري: أصلًا، و أما ما دل على الحكم الأول- علما أو ظنا معتبرا- فيختص باسم الدليل، و قد يقيد ب (الاجتهادي)، كما أن الأول قد يسمى ب (الدليل) مقيدا ب (الفقاهتي). و هذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه و الاجتهاد».

و أخرى، يراد بالحكم الواقعي خصوص ما دلت عليه الأدلة القطعية، و يقابله الحكم الظاهري و هو ما كان مدلولًا للأدلة غير القطعية، سواء كانت أمارة أو أصلًا عملياً، و هذا هو الظاهر من تعريف السيد الشهيد لهما كما بيناه.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست