responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 339

علي بن أبي طالب أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّه يوم لا ظل إلا ظلّه».

و ذكر الحلواني في نزهة الخاطر، أن كاتب المهدي المعروف بأبي عبد اللّه سأل الإمام الصادق عمّا يستطيع به مداراة السلطان و تدبير أمره، فأجابه الإمام (عليه السلام) بما يرشده لذلك، و شرح له طرق السلوك في مداراة السلطان، و أوصاه بأمور هامة، و نصحه في أشياء كثيرة. و لا يخفى أن السائل كان كاتبا للمهدي و هو في ولاية عهده. و كان ممن يوالي أهل البيت شأنه شأن كثير من القوّاد و الأمراء و الكتّاب الذين دخلوا في سلطان بني العباس لمساعدة الضعفاء، و دفع الظلم عنهم قدر استطاعتهم بعد أن كان أساس التحاقهم بهم هو الظنّ بأنّ سلطانهم قام لنصرة آل البيت و الرضا منهم.

أما ولاة الجور في عموم حكمهم و نظام سلطانهم، فإن الإمام الصادق سنّ قاعدة التعامل معهم و التعاون و إياهم في حدود الضرورة، و الإلجاء لدفع ضررهم و شرّهم، و اتقاء ظلمهم، فقال (عليه السلام) و هو يجيب سائله عن جهات معاش العباد التي فيها الاكتساب و التعامل بينهم و وجوه النفقات:

«جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، و يكون منها حلال من جهة، و حرام من جهة.

فأول هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارة.

و الفرض من اللّه تعالى على العباد في هذه المعاملات: الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك الحلال منها، و اجتناب جهات الحرام.

فإحدى الجهتين من الولاية، ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم على الناس.

و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان. فالولاية له و العمل معه، و معونته و تقويته حلال محلل.

و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر، و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم محرم حرام، معذّب فاعل ذلك، على قليل من فعله أو كثير. لأن كل شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، و ذلك أن في‌

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست