responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 551

و زيادة على ذلك ان اشتهار مالك بالرأي كان معروفا في عصره، و يعتبرونه فقيه رأي، حتى ليسأل بعضهم من للرأي في المدينة بعد ربيعة و يحيى بن سعيد؟ فيجاب بأن مالكا من بعدهما.

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: و إن مقدار أخذ مالك بالرأي ليبدو جليا في أمرين.

أحدهما في مقدار المسائل التي اعتمد فيها على الرأي سواء أ كان بالقياس، أم بالاستحسان، أم بالمصالح المرسلة أم بالاستصحاب، أم بسد الذرائع ... إلى أن يقول:

و إن ذلك لكثير و افتح المدونة تجد الكثرة بينة واضحة بل ان تعدد طرائق الرأي عنده أكثر من غيره، ليجعل له القدح المعلى فيه، فإن كثرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتماده على الرأي لا إلى قلته.

ثانيهما عند تعارض خبر الآحاد مع القياس و هو أحد وجوه الرأي، و هنا نجد أنه يقرر الكثيرون من المالكية انه يقدم القياس، و انهم بالإجماع يذكرون أنه أحيانا قد أخذ بالقياس، ورد خبر الآحاد، و لقد أحصى الشاطبي في الموافقات طائفة من المسائل أخذ فيها مالك بالقياس أو المصلحة أو القاعدة العامة و ترك خبر الآحاد، لأنه رأى الأصول التي أخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطعي و الخبر الذي رده ظني.

و من ذلك حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب فقد قال فيه مالك: جاء الحديث و لا أدري ما حقيقته و كان يضعفه و يقول: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه‌ [1]؟!


[1] و من هذا الباب قضية أكل الكلاب، فقد اشتهر عن المالكية جوازه كما يقول المقدسي في أحسن التقاسيم: إنها تباع في المغرب جهرا و تطرح في عرائس مصر و قال ابن حزم في المحلى بعد ذكر حرمة أكل السباع و منها الكلب: و أنكر المالكيون تحريم أكل السباع، و موهوا بأن قالوا: قد صح عن عائشة أنها سألت عن أكل لحوم السباع؟ فقرأت: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... الآية. و قال القرطبي: روى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة، و على هذا القول عول جمهور أصحابه و هو الرأي المنصور عندهم، و قد فرق أصحاب مالك بين كلب الماشية و الزرع فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه أما من أراده للأكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيعه فهو عندهم طاهر العين غير محرم الأكل. انظر بداية المجتهد و المحلى في باب الأطعمة و كتاب الطهارة و البيوع تجد هناك الأقيسة المعارضة للآثار الصحيحة.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست