responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 83

؛ ثم؛ ان الشي‌ء المذكور في العنوان اما ان يكون نفس العبادة و المعاملة او جزئهما او شرطهما او وصفهما الملازم لهما او الغير الملازم لهما؛ فالاول؛ كالنهي عن صلاة الحائض و عن بيع الخمر و الثانى كالنهي عن الصلاة المشتملة على العزائم و كبيع الغاصب مع جهل المشتري بناء على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول الناقلين فان هذه المعاملة منهى عنها باعتبار جزئها و هو ايجاب الغاصب؛ و الثالث؛ كالنهي عن النظر الى الاجنبية في حال الصلاة و عن بيع مال الغير: و الرابع: كالنهي عن الجهل فى موارد الاخفات و بالعكس و كبيع الربوي: و الخامس كالنهى عن الصلاة باعتبار الغصب و عن البيع باعتبار تفويت الجمعة و لا ريب فى خروج القسم الثالث و الخامس عن حريم النزاع: اما الثالث: فلان النظر الى الأجنبيّة و التصرف في مال الغير بنفسه حرام من دون تعلق النظر بالصلاة و البيع بمال الغير: نعم: ان قلنا بان الصلاة لم تحقق بدون ترك النظر اليها و البيع لا يتحقق إلّا ان لا يكون التصرف في ماله فدلالة النهي على الفساد مما لا يكاد يخفى: و اما الخامس: فلان النهي عن الوصف و هو الغصب لا يسري الى الصلاة و هي الموصوف و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهي: نعم: انما يسري اذا اتحد الوصف مع الموصوف وجودا بناء على امتناع الاجتماع و دخول الاول و الثاني و الرابع: اما الاول: فظاهر و اما: الثاني فلان جزء العبادة عبادة و اما الرابع فلان النهي عن الوصف الملازم للقراءة و هو الجهر او الاخفات مساوق للنهي عنها لان الاتيان بها لا يمكن إلّا مع احدهما فكيف يأتي بها مع ان وصفها منها عنه فعلا: و اذا عرفت: هذه المقدمات الخمس فاعلم انهم قد اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهى على الفساد و عدمها على اقوال كثيرة: منها: انه يدل في العبادات دون المعاملات: و منها: انه يدل مط شرعا و لغة و منها: انه يدل لغة فى العبادات‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست