responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 84

[فى ان النهى فى العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات‌]

و عرفا فى المعاملات: و منها: انه يدل في العبادات لغة و فى المعاملات شرعا: و منها: انه يدل فى العبادات و المعاملات: و منها: انه لا يدل مط: و منها: انه يدل فى العبادات شرعا لا لغة الى غير ذلك من الاقوال المذكورة فى المطولات و لا داعى الى ذكرها لان المقصود بيان ما هو المختار عندنا لا ايراد النقض و الابرام عليها لان هذا المختصر لا يسع ذكرها تفصيلا فنقتصر عليه لان يظهر ما فى الاقوال المخالفة له فنقول لا محيص لنا فى تحقق ما هو الحق عندنا إلّا ان نبسط الكلام في موردين، الاول؛ فى العبادات فالحق ان النهى المتعلق بها بنفسها او بجزئها او بوصفها الملازم لها كما عرفت يقتضى فسادها لدلالة النهي على حرمتها مط سواء كانت تشريعية كصلاتها في ايام الاقراء مع قصد القربة لا لداع آخر كالتعليم و غيره حتى نقول بعدم حرمتها لان في اتيان صلاة الحائض او الجنب مفسدة و مبغوضية في حال حيضها و جنابته فكيف تجتمع الصحة مط سواء كانت بالمعنى الذى قال به المتكلم او الفقيه مع الحرمة و كك يقتضى الفساد اذا كان النهي عن العبادة التى كانت ضد الواجب كالنهى عن الصلاة التي كانت ضدا لاخراج النجاسة عن المسجد بناء على القول باقتضاء الامر بالشي‌ء للنهي عن الضد و إلّا فلا؛ الثاني؛ فى المعاملات و الحق ان دلالته على الحرمة لا تقتضى فسادها لان الحرمة تعلق بنفس المعاملة سواء قلنا بان ايجاد السبب و هو الايجاب و القبول من حيث انه احد افعال المكلف او من حيث انه يوجب وجود مسبب مبغوض حرام اولا و لا تكون بين الحرمة و الفساد ملازمة هذا فى المعاملات بمعنى الاعم او الاخص اي العقود و الايقاعات؛ و اما؛ اذا احرزنا ان النهي دل على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها كالنهى عن اكل الثمن فيما اذا كان عن الكلب‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست