responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 42

الاجزاء بمعنى لا مجال للتعبد بالمأمور به ثانيا بعد موافقته اولا فى الامر الواقعي و لا مجال للقضاء في الامر الاضطراري كقوله فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا و الامر الظاهري كقاعدة الطهارة و الحلية و استصحابهما فلا تحتاج الى ذكر هذا العنوان عنوانا مستقلا كما في الكفاية و غيره لانه بعد ما تعين بانه هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى فيجرى احكام العقل عليه مثلا اذا تعين شرعا بان المأمور به بحسب الصيغة هو المرة فيحكم عليه العقل بان الاتيان بها مجز و اذا تعين بانه هو التكرار فيحكم بان الاتيان بها غير مجر فليست المغايرة بينهما اصلا حتى نجعل المرة و التكرار مسئلة و الاجزاء و عدمه مسئلة أخرى فقد انقدح بذلك ان الفرق الذى ذكره؛ ره؛ فيها من ان البحث في الاجزاء انما هو في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا و البحث في المرة و التكرار انما هو في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى كما ترى فتأمل جيدا هذا و لكنهم (رضوان اللّه عليهم) لما جعلوه عنوانا مستقلا فلا بأس ان نتبعهم و نجعله كك و نشير اليه فى الجملة كما ستعرف ان شاء اللّه تعالى؛

[فى عدم دلالة الامر على الفور و التراخى‌]

الامر الخامس؛ انه قد اختلف فى دلالة الامر على الفور او التراخي فاعلم ان الخلاف في المقام امّا ان يكون فى الوضع بمعنى ان الفور او التراخي هل يستفاد من الوضع اولا و الحق انه لا دلالة للامر على كلا القسمين على احدهما إلّا بقرينة تدل على احدهما كما لا يخفى نعم يمكن ان يقال بانه يستفاد من ظاهر اللفظ الدلالة على الفور لاستقلال العقل و تحسين العقلاء بإتيان المأمور به فورا بمعني انه اذا التفت العبد الى مطلوب مولاه و قد امره به فاتى به فورا يستحسنه العقلاء بل انهم يحكمون بذلك لان يصير العبد محبو بالمولاة و قد اشار الى ذلك المولى ايضا فى أوامره الارشادية كقوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم و نحوه فبناء على هذا ان آخر المسارعة عن اول‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست