responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 41

لهذا الكلام هو ما وضع اولا ثم بملاحظته وضع ساير الصيغ التى تناسبه لفظا و معنى؛ ثم؛ هل المراد بالمرة هو الفرد و بالتكرار الافراد او المراد بها هي الدفعة و به الدفعات الظاهر هو الثانى لعدم وقوع النزاع في الاول كما نرى في مثل قول السيد اذا قال لعبده جئنى بماء فالنزاع انما يجرى في ان امره هل يتعلق باتيانه الماء دفعة او دفعات لا فيما يتعلق باتيانه فرد من الماء كماء المطلق او افراد كالماء المطلق و ماء الورد و غيرهما هذا؛ مضافا؛ الى ان جريان النزاع في الاول ايضا يستلزم عدم الفرق بين المسألتين اعنى المسألة ان الامر هل يتعلق بالمرة او التكرار او بالطبيعة او الفرد؛ و لا يقال؛ انه انما يجري النزاع في الاول ايضا و ليست العلقة بين المسألتين لان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى فلا توجد في الخارج إلّا بلحاظ فردها و بهذا الاعتبار كانت الطبيعة مرددة بين الدفعة او الدفعات او الفرد او الافراد فيجرى النزاع في الاول و الثانى معا كما قيل؛ فانه يقال؛ نعم لكن هذا انما يتم في جريان النزاع فيهما و اما عدم العلقة بين المسألتين من اين فانى لك بالاثبات؛ و اما؛ الثمرة فبناء على مختارنا اذا كانت الصيغة مطلقة سواء كانت فى مقام البيان او عدمه فيكتفى الامتثال بالمرة و لا يجوز عدم الاقتصار عليها و تمثيل مرة اخرى لانه اتى بشي‌ء لم يؤمر به؛ و اما؛ اذا لم تكن المطلقة فقضية الاصل هو عدم الاكتفاء بالمرة في الامتثال و اما بناء على القول بالمرة و التكرار فظاهر لوضوح الاجتزاء بالمرة على القول بها و عدم الاجزاء بها على القول بالتكرار

(ايقاظ) [فى عدم كون المصدر مادة للمشتقات و بيان المراد من المرة و التكرار]

؛ اعلم انه بعد ما ذكرنا من ان صيغة الامر قد علقت بالطبيعة لا بشرط شي‌ء لكن كانت مقيدة بالمرة تارة و بالتكرار اخرى و بعد ما بينا من انها اذا كانت مطلقة مطلقا فيكتفى في مقام الامتثال بالمرة؛ فقد؛ عرفت ان الاتيان بها يقتضى‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست