responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 121

كثرة الاطلاق و غلبة الاستعمال و لا ما يوجبه غيرهما كما لا يخفى؛ و الحاصل ان الحكمة تقتضى الاخذ بالاطلاق فى غير الانصراف البالغ الى حد مبين العدم و لو شاع في غيره لان ارادة ذلك الغير تحتاج الى مزيد بيان كما ان الحكمة تقتضى ان يكون المراد من اطلاق صيغة الامر هو خصوص الوجوب التعينى العيني النفسي؛ و اما؛ ارادة غير هذا فيحتاج الى نصب دلالة عليها كما اشرنا اليه سابقا:

(الفصل الثانى) اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين‌

سواء كانا في كلام واحد او في كلامين مستقلين فاما ان يكونا مختلفين في الايجاب و السلب كقوله اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة؛ و اما؛ ان يكونا متوافقين كقوله اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة: اما فى القسم الاول فلا اشكال فى حمل المطلق على المقيد لوقوع المعارضة بينهما فلا بد من الجمع و الجمع هو التقييد بحمله عليه و كك في القسم الثاني لوقوع المعارضة ايضا بينهما من رفع اليد عن الاطلاق او عن ظهور القيد فطريق الجمع هو التقييد بحمل المطلق على المقيد، و استدل؛ الاكثرون كما حكى عنهم باولوية الحمل في هذا القسم و علّله بانه جمع بين الدليلين؛ و اورد؛ عليهم بامكان الجمع على وجه آخر كحمل الامر فيهما على التخيير او فى المقيد على الاستحباب؛ و اجاب؛ الشيخ؛ ره؛ عن كليهما؛ اما عن؛ الاول فغير معقول لان التخيير كان بين الفرد و الكلي؛ و اما عن؛ الثاني فبما لفظه حسب ما نسب اليه بعض مقرري بحثه (من ان التقييد ليس تصرفا فى معنى اللفظ و انما هو تصرف في وجه من وجوه المعني اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال فلا

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست