responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 122

اطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف فى المقيد بحمل امره على الاستحباب)؛ اقول؛ ان التصرف فى المطلق يوجب التجوز قطعا و قول بعض الافاضل من ان حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فانه في الحقيقة مستعمل فى الايجاب فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا؛ ففيه؛ منافاة هذا الكلام مع القطع بوحدة المطلوب؛ ثم؛ ان الظاهر لا فرق بين حكم المطلق و المقيد الواردين فى مقام بيان الحكم التكليفي كما عرفت و بين حكمهما لواردين في بيان الحكم الوضعي مثل انه اذا ورد ان البيع سبب و ان البيع باللفظ العربى سبب نعلم اجمالا بان مراده اما سببية بيع المطلق او بيع الخاص فلا بد من التقييد مع انه يمكن ان يقال ان مراده من ذكر المطلق هو المقيد لانه تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيد بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على المطلق كما افيد؛ و اما؛ ذهاب الشيخ ره على مشروعية كليهما معا ففيه لزوم لغوية ذكر المقيد في المقام فان المطلق يشمل مشروعية المطلق بنفسه و لا يحتاج إلى ذكر المطلق حتى يعلم بانه ايضا مشروع فافهم:

(افاضة) في المجمل و المبين‌

؛ اعلم؛ ان المجمل هو ما لا يكون له الظهور و الدلالة بخلاف المبين و الدلالة فى المقام هي الدلالة التصورية التى غير عنها بانسباق المعنى الى الذهن عند سماع اللفظ لا الدلالة التصديقية التي هي موضوع الحجية في باب الظواهر الملازم مع كون المتكلم في مقام البيان فحينئذ كان الموضوع فيهما اوسع دائرة عن الموضوع في باب الحجية لان المجمل ح عبارة عما لا يكون له الدلالة بوجه اصلا و لو تصورا و الاجمال ينقسم على قسمين الذاتي و العرضي؛ فالاول؛ كلفظ المشترك بين معان متعددة فليس له الدلالة على واحد منها إلّا بالقرينة؛ و الثاني كالمحفوف‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست