responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 110

و تعالى محيطا بهم لان خطابه اللفظي كان قاصرا من ان يكون موجها نحو غيرهم من الغائبين و المعدومين و هذا لا يوجب نقصا فيه تعالى؛ و اما؛ الثمرة فالحق انه لا يترتب على هذه المسألة اثر عملي كما ذهب اليه بعضهم؛ و اما؛ اعتراض بعض المحققين كما حكي عنه بانه غفلة لوجود الثمرة في مقامين؛ الاول؛ حجية ظواهر الكتاب لهم كالمشافهين؛ و الثاني؛ صحة التمسك باطلاق الآية بناء على التعميم و لو كانا مختلفين في الصنف كوجوب صلاة الجمعة مثلا على الحاضرين و الغائبين مع اختلافهم في الصنف كما كان وجوبها مشروطا بحضور السلطان او نائبه الخاص المفقود ذلك الشرط في حق الغائبين؛ و اما؛ ان قلنا بعدم التعميم فلا وجه للتمسك باطلاقها بعد احتمال اختلاف الصنف لان الاشتراك الذى قام عليه الاجماع ليس إلّا فيما اتحد الصنف؛ ففيه اولا ان حجية الظواهر للمعدومين ليس بواسطة القول بالتعميم بل بواسطة انهم ايضا كانوا مقصودين بالافهام للاخبار الواردة فى هذا الباب مثل قوله حلال محمد حلال الى يوم القيمة؛ و اما؛ بناء على قولك ان حجية الظواهر انما تكون للمعدومين بناء على القول بالتعميم فيلزم اختصاص المشافهين بان يكونوا مقصودين بالافهام مع انه ليس كك كما عرفت؛ و ثانيا، ان صحة التمسك باطلاق الآية ايضا ليس بواسطة التعميم بل بواسطة الاتحاد و الاشتراك فى الصنف فقط و لكن المراد من الاتحاد هو الاتحاد فى الحكم لا غيره من الاشخاص و الايام و نحوهما و إلّا لما ثبت حكم من الاحكام بقاعدة الاتحاد و الاشتراك للمعدومين اصلا كما لا يخفى‌

(الستر السابع) [فى ارجاع الضمير الى بعض مصاديق العام‌]

انه قد اختلفوا في ان الضمير الراجع الى بعض ما يتناول العام اذا تعقبه هل يقتضى تخصيص العام به ام لا فيه خلاف و لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست