responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 107

ان العام اذا كان مخصصه مجملا فهل يسري اجماله الى العام ام لا الظاهر هو الاول كما عليه اكثر المحققين و لا فرق في ذلك بين ان يكون المخصص متصلا او منفصلا لان المولى اذا قال اكرم العلماء الا زيدا او قال اكرم العلماء ثم بعد ذلك قال لا تكرم زيدا و نحن نشك في زيد هل هو ابن عمرو او ابن بكر فمقتضى اصالة العموم و ان وجب اكرام من كان مشكوكا ايضا لكن مقتضى العلم الاجمالى عدم وجوب اكرامه كما كان كذلك فى الشبهة المحصورة مثلا اذا قال يجب الاجتناب من هذه الآنية الا بعضها و نحن لا ندرى البعض فالاصل هو الاجتناب عن جميعها فتأمل فيسقط العام عن الحجية بواسطة اجماله و هو القيد لانه اذا بين المولى الاجمال بقوله المراد من البعض هو الاناء الملون بلون كذا فيلزم الاخذ به لانتفاء المانع و هو الاجمال و كك لا فرق بين ان يكون المخصص لفظيا كما عرفت او لبيا مثل ان المولى لو قال اكرم جيراني و انت تقطع بان المولى لا يريد اكرام من كان عدوا له و لو كان جارا له و تعلم بعداوة جار من جيرانه و لكن لا تدرى ايهم عدوا له فمقتضى العلم الاجمالى عدم وجوب اكرامهم و مقتضى اصالة العموم وجوب اكرامهم فبقاعدة التعارض يسقط العام عن الحجية ايضا و لا تصلح مؤاخذة المولى للعبد لاحتمال ان يكون المأمور باكرامه عدوا له و لعمري هذه سيرة مستمرة مألوفة بين العقلاء؛ نعم؛ اذا بين اجماله بالقرينة المقامية او بغيرها فيلزم الاخذ بالعام ايضا كما عرفت فى المخصص اللفظي هذا اذا كان اجمال المخصص مرددا بين المتباينين؛ و اما؛ اذا كان مرددا بين الاقل و الاكثر كقوله اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم و شك في معني الفاسق بانه هل هو مرتكب الكبائر فقط او يعمه و مرتكب الصغائر فلا يسرى اجماله الى العام بالنسبة الى المتيقن و هو مرتكب الكبائر؛ و اما؛ بالنسبة الى المشكوك فيسرى‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست