responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 106

لا اشكال فى ان العام اذا خصص بامر معلوم متصلا كان او منفصلا حجة في الباقى مما علم عدم دخوله في المخصص و إلّا فليس بحجة بمقتضى الاصل و توضيحه ان المولى اذا قال اكرم كل رجل الا الفساق فنحن لا ندري ان زيدا من الفساق او لا فنشك في ان وجوب الاكرام هل تعلق به لو لا فبمقتضى الاصل نحكم بعدم تعلقه به و كك اذا احتمل انه داخل فيهم؛ فان قلت؛ هذا اذا كان الاحتمال في طرف فسقه قويا و اما اذا كان متساوى الطرفين فنحكم بتعلق وجوب الاكرام به لان كلما احتمل انه مطلوب فوجب اتيانه؛ قلت؛ نعم لكن هذا تعارض مع جريان الاصل و هو البراءة في طرف الآخر فاذا تعارضا تساقطا فحينئذ نشك في وجوب اكرامه و عدمه فالاصل هو البراءة ايضا لان الشك في المقام صار شكا بدويا هذا فى حجية الباقي و عدمها؛ و اما؛ استعمال العام فيه هل هو حقيقة او مجاز فقد اختلفوا فيه و الحق ان استعماله فيه مجاز لان العام هو ما اشتمل على جميع افراده و اذا لم يستعمل فيه فكانه لم يستعمل فى معناه الاصلى و لذلك حكي ان ابي نور العامى كما نسب اليه انه ذهب إلى عدم حجية العام فى الباقي و احتج بان الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز و هى متساوية فتعين الباقي دون غيره ترجيح بلا مرجح؛ اقول؛ تعين الباقي دون غيره ليس ترجيحا بلا مرجح اصلا لان مرجحه هو العقل و العقلاء بل العرف أ لا ترى انه اذا لم يكرم غير الفساق المعلوم من الرجال يعد قوله اكرم كل رجل فيذمونه و يحكمون باستحقاق عقابه؛ و بذلك؛ قد انقدح انه لا وجه للتفصيل بين المخصص المتصل و بين المنفصل حتى يقال بحجية العام في الباقي في الاول؛ بعدمها فيه في الثانى كما ذهب اليه جماعة على ما نسب اليهم‌

(الرابع) [فى سراية اجمال المخصص و عدمه‌]

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست