responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإتحاف بحب الأشراف نویسنده : الشبراوي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 178

و أمّا انعقاد الإجماع على حرمة الخروج على الإمام الجائر، فهو بعد استقرار الأحكام، و نظير ذلك حال معاوية مع الحسن قبل نزوله عن الخلافة، و مع عليّ كرم اللّه وجهه فإنّ معاوية كان متغلبا عليهما، لكنه غير آثم لاجتهاده فالحسين كذلك‌ [1].


[1] لا توجد مقارنة و مقايسة بين خروج الإمام الحسين (عليه السّلام) على يزيد بن معاوية و بين خروج معاوية على الإمام عليّ (عليه السّلام)، و خروج معاوية على الإمام الحسن (عليه السّلام)، و من أين جاء لمعاوية الاجتهاد أمن الأحاديث الّتي أشرنا إليها سابقا بلعن اللّه القائد و المقود، أم برواية لعن اللّه الرّاكب، و القائد، و السّائق، أم برواية إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. انظر، الأنساب للسمعاني: 3/ 95، تاريخ الخطيب البغدادي: 12/ 181، كتاب صفين: 216، شرح النّهج للمعتزلي: 15/ 176، الكامل في التّأريخ:

2/ 146، تأريخ ابن عساكر: 59/ 155 ... فهذا من العجائب، و الغرائب، كما أنّ المضحك المبكي: أنّه لا يجوز الخروج على الظّالم، بل و إن لم يكن القائم بالسيف جامعا لشرائط الخلافة بأن كان فاسقا أو جاهلا ... فوجهان لأصحابنا الشّافعية، أصحهما: انعقاد إمامته أيضا ...، و قال الباجوريّ «... استيلاء شخص ذي شوكة، متغلب، على الإمامة، و لو غير أهل لها: كصبي، و امرأة، و فاسق، و جاهل، فتنعقد إمامته ...». انظر، حاشية الباجوري على شرح الغزيّ: 2/ 259. و قال ابن حزم: «... فإن مات الإمام ... فوثب رجل يصالح للإمامة فبايعه واحد ... فالحقّ حقه ...»، انظر، الفصل: 4/ 169. و قال الغزاليّ: «... فإذا نهض بالإمامة- شخص- و دعا إلى نفسه، و كان له من القوة ... بشوكته و كفايته، انعقدت إمامته و وجبت طاعته». انظر، الاقتصاد في الاعتقاد: 97. و قال التّفتازانيّ: «... و الثّالث- القهر و الاستيلاء ... من غير بيعة و استخلاف، و قهر النّاس لشوكته انعقدت له الخلافة ... و كذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر، إلّا أنّه يعصي بما فعل». انظر، شرح المقاصد: 2/ 272 و: 5/ 233.

و قال أحمد الدّهلويّ: «... أو استيلاء رجل ... و تسلطه عليهم، كسائر الخلفاء بعد خلافة النّبوة»، انظر، حجّة اللّه البالغة للدهلويّ: 739. و قال الشّربينيّ: «... و الطّريق الثّالث باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ... بقهر و غلبة بعد موت الإمام ... أمّا الاستيلاء على الحيّ، فإن كان الحيّ متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه، و كذلك فاسق و جاهل ... و إن كان عاصيا بذلك». انظر، مغني المحتاج:

4/ 132، بل زاد التّفتازانيّ، و النّسفيّ على ذلك حتّى قالا: «و لا ينعزل الإمام بالفسق ... و الجور ...».

انظر، شرح المقاصد: 5/ 257، شرح العقائد النّسفية: 180. و ورد في صحيح مسلم: «... يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا ...». انظر، حاشية الباجوري على شرح الغزيّ: 2/ 259. و ورد-

نام کتاب : الإتحاف بحب الأشراف نویسنده : الشبراوي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست