نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 45
وفّق الله تعالى لإتمامه و الفوز بسعادة ختامه، و لا بدّ هنا من بيان ما يتعلّق بكلّ منها من البحث الكاشف عنها نقاب الإبهام على وجه لا يداخله النقض و الإبرام كما هي قاعدتنا في جميع الأحكام فنقول:
الاولى: في الحصرم
لا ريب أنّ مقتضى الأصل و العمومات آية و رواية هو حلّ ماء الحصرم و إن طبخ و لم يذهب ثلثاه و روايات العصير مختصّة بماء العنب و الحصرم ليس بعنب اتّفاقاً و قولكم: إنّ كثيراً من يسمّي الحصرم عنباً غلط محض فإنّه لا قائل بذلك إلّا أن يكون من جهّال الناس الذين لا يعبأ بقولهم بل لا أظنّه أيضاً و قد صرّح أصحاب اللغة و الفقهاء بأنّ الحصرم غير العنب.
قال في القاموس: الحصرم كزبرج الثمر قبل النضج و ظاهره العموم للعنب و غيره و إنّ التسمية بذلك مختصّة بما قبل النضج.
و قال في كتاب المصباح المنير: و مثله في كتاب مجمع البحرين و الحصرم أوّل العنب ما دام حامضاً و مراده أنّ الحصرم اسم للمرتبة الاولى من مراتب العنب ثمّ إذا نضج وحلا سمّي عنباً و إذا يبس سمّي زبيباً فهذه أسماء لمسمّى واحد باختلاف الحالات التي تعتور عليه و هذا كثمر النخل في مراتبه.
قال في الصحاح: في ثمر النخل أوّله طلع ثمّ خلال ثمّ بلح ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر.
و قال في كتاب المصباح المنير: العنب جمعه أعناب و العنبة الحبّة منه، و لا يقال له عنب إلّا و هو طري فإذا يبس فهو الزبيب و هو ظاهر كما ترى في تخصيص العنب بما إذا اكتسب الحلاوة لأنّ الحصرم متى يبس لا يسمّى زبيباً.
و بالجملة: فإنّه لا خلاف في مغايرة الحصرم للعنب لغةً و عرفاً و الأحكام الشرعية إنّما تبنى على التسمية و تدور مدارها هذا و من القواعد المقرّرة في كلام الفقهاء انّ اللفظ مع عدم وجود الحقيقة الشرعية يجب حمله على العرف الخاص أعني عرف الأئمّة (عليهم السلام) و مع عدمه فعلى الحقيقة اللغوية و مع عدمها فعلى العرف العام و لا ريب انّ الحصرم لا يسمّى عنباً لا لغةً و لا عرفاً كما عليه كافّة الأصحاب و إليه يشير أيضاً كثير من الأخبار و ممّا يزيدك بياناً لما ذكرناه و يعلن لك برهاناً فيما
نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 45