نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 46
سطّرناه انّ الأخبار الواردة في العصير العنبي حلًّا و حرمةً قد اتّفقت على أنّ مناط التحليل ذهاب الثلثين الذي يصير به العصير ذا قوام و غلظ و يكون دبساً.
و من الظاهر انّ الحصرم لعدم الحلاوة لا ينعقد بالطبخ و يصير دبساً كما لا يخفى.
و كيف كان فإنّه لا يخفى أنّ ما توهّموه من دخول الحصرم تحت العنب توهّم ساقط بعيد من مثلكم.
الثانية: في الزبيب
و المشهور بين الأصحاب انّه حلال و إن غلا و لم يذهب ثلثاه و قيل بتحريمه و إليه ذهب بعض من متأخّري المتأخّرين و ذيل الكلام في المقام واسع كما بسطناه في كتابنا المشار إليه آنفاً و عندي في المسألة توقّف و إن كان الأقرب القول المشهور لما أوضحناه في الكتاب المذكور و منشأ التوقّف من الروايات التي نقلها في الكافي في طبخ شراب الزبيب و عنوان الباب في الكافي بقوله: باب صفة الشراب الحلال و تلك الروايات قد اشتملت على اعتبار ذهاب الثلثين و عنوان صاحب الكتاب المذكور بما ذكره يؤذن باختياره العمل بتلك الأخبار و إن كان للاحتمال فيها مجال على وجه تخرج به عن الاستدلال و ظاهر المحدِّث الكاشاني في المفاتيح الميل إلى القول بالتحريم.
و كيف كان فالاحتياط به ممّا لا ينبغي تركه لكن ينبغي أن يعلم أنّ ذلك ممّا يترتّب على ماء الزبيب، امّا بأن يؤخذ ماؤه و يغلى أو يغلي الزبيب على وجه يخرج ماؤه و تتعدّى حلاوته و يغلى و الحال كذلك و أمّا مجرّد وضع الزبيب في الطبخ على وجه لا يتعدّى ماؤه و لا يغلي به الماء و لا بأس به بغير إشكال و الله العالم.
الثالثة: في نجاسة العصير العنبي
و هو المشهور في كلام المتأخّرين بل ظاهره في المختلف نسبة ذلك إلى جمع من المتقدّمين كالشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر و السيّد المرتضى و أبي الصلاح و سلّار و ابن إدريس، إلّا أنّ كلام المتأخّرين لا يخلو من اختلاف في تعلّق النجاسة فبعضهم علّق ذلك على مجرّد الغليان و بعضهم على الاشتداد و لم نقف على دليل.
و العجب انّه مع تكرّر ذكره في كلامهم لم يوردوا عليه دليلًا.
قال في الذكرى: و لا نصّ على نجاسة غير المسكر و هو منتف هنا.
و قال في البيان أيضاً لم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلّا ما دلّ على نجاسة
نام کتاب : الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 46