القاعدة الواحدة و العشرون قاعدة انحلال العقود الى عقود متعددة
و يقع البحث في هذه القاعدة من جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في المراد من انحلال العقد
فنقول لا اشكال و لا كلام في ان هذه القاعدة لا تجري فيما لا يجوز فيه التبعيض فلو باع عبده لا يتوهم انحلال العقد الى بيع رأس العبد و رجله مثلا فان بيع الجزء الخارجي للعبد غير قابل للبيع بل الكلام في الجزء المشاع و أيضا لا يتصور انحلال بالنسبة الى تزويج المرأة فان التزويج انما يتعلق بالمرأة و لا يجوز تعلقه بجزء خارجي منها أو جزء مشاع و أيضا لا يكون البحث في هذه القاعدة فيما لو جمع البائع بين شيئين كالكتاب و الفرش و يكون قصده بيع كل واحد منهما على حياله و استقلاله بحيث لا يكون ربط بينهما و انما جمعا في مقام الانشاء كما لو باع داره مباشرة في الساعة الثانية من الليل و باع في تلك الساعة و كيله كتاب الموكل فانه لا مجال لبحث الانحلال في الفرض المذكور إذ لا مقتضي للانحلال كما هو ظاهر و بعبارة واضحة الانحلال مفروض و متصور في صورة الانسجام و التركب و في الصورة المفروضة لا تركب في الواقع و مقام اللب فالانحلال فيه يكون من مصاديق تحصيل الحاصل.
الجهة الثانية: في ان القاعدة الأولية هل تقتضي الانحلال أم لا
الحق هو الثاني و الوجه فيه ان الأثر في الامور الوضعية مترتب على طبق اعتبار المعتبر و تابع له و دائر مداره و بعبارة اخرى العقد تابع للقصد و التخلف على خلاف القاعدة الأولية