responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 154

الشريفة ناظرة الى لزوم العقد و لا يمكن ان يستفاد منها الصحة توضيح المدعى أن العقد ما لم يكن صحيحا لا يمكن أن يكون لازما و عليه نقول الحكم باللزوم في الآية أما لخصوص العقد الصحيح و امّا الأعم منه و من الفاسد و اما لخصوص الفاسد و أما للمهمل أما الاهمال فلا يعقل في الواقع لا سيما بالنسبة الى المولى الذي هو واهب العقل و أما خصوص الباطل فمن الواضح عدم امكان لزومه و كذلك الجامع بين الصحيح و الفاسد فينحصر الامر في خصوص الصحيح فما دام لم يحرز الصحة لا يمكن الحكم باللزوم لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بل بالاستصحاب يحرز عدم الصحة فالنتيجة عدم امكان كون الآية دليلا على الصحة.

إن قلت اذا فرض لزوم العقد يكشف عن الصحة فيمكن اثبات الصحة باللزوم للملازمة بين اللازم و الملزوم قلت هذا التقريب انما يتم في القضية الخارجية حيث يحكم المولى بلزوم ما هو واقع في الخارج و أما في القضية الحقيقية التي مرجعها الى الشرطية فلا يتم البيان إذ تقدم قريبا عدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فلاحظ.

الوجه الثالث: ان العقلاء يرون مثل هذا العقد لغوا و باطلا و لا يرتبون اثرا عليه و إن شئت فقل ان نظام الاجتماع يدور مدار تسلّم ما يتملكون بالعقود فاذا فرض عدم امكان تسلّم ما تملكه بالعقد لا أثر لمثله.

و بعبارة واضحة ان قوله (عليه السّلام) لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق ناظر الى ما يكون في أيديهم و يقضون به حوائجهم و الّا فمجرد كون شي‌ء ملكا لأحد لا أثر له و لا فائدة فيه هذا ملخص ما قيل و ذكر في هذا المقام.

و يرد عليه أولا أن الأحكام الشرعية لا تكون تابعة لما تقرر عند العقلاء فاذا فرضنا تمامية الدليل لصحة العقد نلتزم به و لو لم يكن مقبولا عند العقلاء و بعبارة

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست