responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 153

لا يتوجه الأمر بالوفاء إذ لا يعقل الامر بغير المقدور فلا مجال لصحة العقد إذ الشي‌ء ينهدم بانهدام أركانه أو واحد منها هذا ملخص ما قيل في هذا المقام.

و التقريب المذكور بمراحل عن الواقع توضيح الحال أن الوفاء عبارة عن الاتمام و لذا يقال الدرهم الوافي أي التام فالأمر بالوفاء في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أمر بالاتمام مثلا من يبيع داره و يعقد مع المشتري على أن تكون الدار له في قبال ماءة دينار مثلا يجب عليه بمقتضى الآية الشريفة أن يفي بالعقد المذكور و يتمّه و لا يفسخه و حيث ان الفسخ غير محرم قطعا يكون المراد بالأمر بالوفاء ارشادا الى اللزوم أي البيع لازم و غير قابل للفسخ و لذا ذكرنا في محله أن الآية لا تكون متكفلة للصحة بل تكون ناظرة الى لزوم العقد بعد فرض كونه صحيحا فاذا فرضنا ان زيدا باع داره و بعد البيع لم يمكنه تسليم الدار لا يكشف عن بطلان البيع لعدم وجه للبطلان بل غاية ما يترتب عليه ثبوت الخيار للمشتري لأجل الشرط الضمني الارتكازي فإن من يشتري شيئا يكون شارطا بالارتكاز على البائع على أنه لو لم يسلم المبيع يكون له خيار فسخ البيع و لا فرق فيما ذكر بين تلف العين و بقائها مع وجود مانع عن التسليم أو عصيان البائع في عدم التسليم و صفوة القول ان الامر بالوفاء لا يكون حكما تكليفيا و لا يكون دالا على وجوب تسليم العين فالتقريب المذكور لا اساس له اصلا.

و لمزيد من التوضيح نقول اذا باع زيد داره من بكر و فرضنا أن الدار تلفت أو غصبها غاصب و لم يكن للبائع تسليمها من المشتري لا وجه للالتزام بالبطلان و المراد من وجوب الوفاء بالعقد عدم الفسخ و لزوم ما عقد عليه غاية الأمر يكون للمشتري خيار الفسخ فما أفيد في وجه البطلان في غاية السقوط نعم في باب البيع لو تلف المبيع قبل القبض يمكن القول بالانفساخ من باب قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و لا يرتبط هذا بما افيد في المقام و انقدح بما ذكرنا ان الآية

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست